فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَلِلشَّاهِدِ نَظَرُ وَجْهِ الْمَشْهُودِ عليها وَكَذَا لِمَنْ يعالمها ( (( يعاملها ) ) ) وَنَصُّهُ وَكَفَّيْهَا وفي ( مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ ) أَنَّهُمَا يَنْظُرَانِ ما يَظْهَرُ غَالِبًا وَنَقَلَ حَرْبٌ وَمُحَمَّدُ ابن ابي حَرْبٍ في الْبَائِعِ يَنْظُرُ كَفَّيْهَا وَوَجْهَهَا ان كانت عَجُوزًا رَجَوْت وان كانت شَابَّةً تُشْتَهَى أَكْرَهُ ذلك
وَلِلطَّبِيبِ النَّظَرُ لِلْحَاجَةِ وَلَمْسُهُ وفي ( الْفُرُوعِ ) أنه يجوز أَنَّهُ يَجُوزُ ان يَسْتَطِبَّ ذِمِّيًّا اذا لم يَجِدْ غَيْرَهُ على احْتِمَالٍ وقال صَاحِبُ ( النَّظْمِ ) لَا يَجُوزُ ذلك في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ وَنَهَى عن أَخْذِ دَوَاءٍ من كَافِرٍ لَا يَعْرِفُ مُفْرَدَاتِهِ قال القاصي لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَخْلِطُوهُ سُمًّا أو نَجِسًا وَأَنَّهُ انما يَرْجِعُ إلَيْهِ في دَوَاءٍ مُبَاحٍ لِأَنَّهُ إنْ لم يُوَافِقْ فَلَا حَرَجَ وَكَرِهَهُ في الرِّعَايَةِ وَأَنْ يَسْتَطِبَّهُ بِلَا ضَرُورَةٍ وقد سَأَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ عن الْكَحَّالِ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ وقد انْصَرَفَ من عِنْدَهُ هل هِيَ مَنْهِيٌّ عنها قال أَلَيْسَ هِيَ على ظَهْرِ الطَّرِيقِ قِيلَ نعم قال إنَّمَا الْخَلْوَةُ في الْبُيُوتِ
وَمَنْ يَلِي خِدْمَةَ مَرِيضٍ وَمَرِيضَةٍ في وُضُوءٍ وَاسْتِنْجَاءٍ وَغَيْرِهِمَا كَطَبِيبٍ نَصَّ عليه قال أَحْمَدُ في الشَّكِّ في بُلُوغِهَا يَنْظُرُ إلَيْهَا من يَنْظُرُ الي الرَّجُلِ قد تَسَاهَلُوا في أَكْثَرَ من ذَا أَرَأَيْت إنْ كان بها شَيْءٌ يُرِيدُ عِلَاجًا وَلِحَالِقٍ لِمَنْ لَا يُحْسِنُ حَلْقَ عَانَتِهِ نَصَّ عليه وقاله عليه وَقَالَهُ أبو الْوَفَاءِ أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ
وَلِمُمَيَّزٍ بِلَا شَهْوَةٍ نَظَرُ غَيْرِ ما بين سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ وَذُو الشَّهْوَةِ كَمَحْرَمٍ وَعَنْهُ كَأَجْنَبِيٍّ وَمِثْلُهُ ابنه تِسْعٍ وَذَكَرَ أبو بَكْرٍ قَوْلَ أَحْمَدَ في رِوَايَةِ عبد اللَّهِ رِوَايَةً عن النبى صلى اللَّهُ عليه وسلم اذا بَلَغَتْ الْحَيْضَ فَلَا تَكْشِفْ الا وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا