فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَنَقَلَ جَعْفَرٌ في الرَّجُلِ عِنْدَهُ الْأَرْمَلَةُ وَالْيَتِيمَةُ لَا يَنْظُرُ وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِنَظَرِ الْوَجْهِ بِلَا شَهْوَةٍ
وَلِلْمَرْأَةِ مع امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ مع رَجُلٍ وَلَوْ أَمْرَدَ نَظَرُ غَيْرِ الْعَوْرَةِ وَعَنْهُ مَنْعُ كَافِرَةٍ من مُسْلِمَةِ مِمَّا لَا يَظْهَرُ غَالِبًا وَعَنْهُ كَأَجْنَبِيٍّ وَتَقَبَّلَهَا لِضَرُورَةِ وَكَذَا أمرأة مع رَجُلٍ أَطْلَقَهُ أَصْحَابُنَا وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ يَحْرُمُ على ازواج النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال في الْفُنُونِ قال ابو بَكْرٍ لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ في أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُنَّ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ لم يُجِبْ بِالتَّخْصِيصِ في الْأَخْبَارِ التي في الْمَسْأَلَةِ وقال في الرِّوَايَتَيْنِ يَجُوزُ لَهُنَّ رِوَايَةً وَاحِدَةً لِأَنَّهُنَّ في حُكْمِ الْأُمَّهَاتِ في الْحُرْمَةِ وَالتَّحْرِيمِ فَجَازَ مُفَارَقَتُهُنَّ بَقِيَّةِ النِّسَاءِ في هذا الْقَدْرِ
وفي ( مَسَائِلَ الْأَثْرَمِ ) أَنَّهُ قال لِأَبِي عبد اللَّهِ حَدِيثُ نَبْهَانَ عِنْدَك لِأَزْوَاجِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَحَدِيثُ فَاطِمَةَ لِسَائِرِ الناس فقال نعم او أَظْهَرَ اسْتِحْسَانَهُ ولم يَقُلْ نعم وقد قال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فَرْضُ الْحِجَابِ مُخْتَصٌّ بِهِنَّ فُرِضَ عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَافٍ في الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لَا يَجُوزُ كَشْفُهُمَا لِشَهَادَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَلَا يَجُوزُ إظْهَارُ شُخُوصِهِنَّ وَلَوْ مُسْتَتِرَاتٍ الا لِضَرُورَةٍ الْبِرَازِ
وَجَوَّزَ جَمَاعَةٌ وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا رِوَايَةً نَظَرَ رَجُلٍ من حُرَّةٍ ما ليس بِعَوْرَةِ صَلَاةٍ وَالْمَذْهَبُ لَا نَقَلَ أبو طَالِبٍ ظُفُرُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ فإذا خَرَجَتْ فَلَا يَبِينُ منها شَيْءٌ وَلَا خُفُّهَا فإن الْخُفَّ يَصِفُ الْقَدَمَ وَأَحَبُّ الي أَنْ تَجْعَلَ لِكُمِّهَا زِرًّا عِنْدَ يَدِهَا لَا يَبِينُ منها شَيْءٌ وَيَجُوزُ غَيْرُ عَوْرَةِ صَلَاةٍ من أَمَةٍ وَمَنْ لَا تُشْتَهَى
وفي تَحْرِيمِ تَكْرَارِ نَظَرِ وَجْهٍ مُسْتَحْسَنٍ وَجْهَانِ ( م 6 ) وَذَكَرَ الشَّيْخُ يَنْظُرُ من أَمَةٍ وَمَنْ لَا * (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +
( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ وفي تَحْرِيمِ تَكْرَارِ نَظَرِ وَجْهٍ مُسْتَحْسَنٍ وَجْهَانِ انْتَهَى
( أَحَدُهُمَا ) يَحْرُمُ وهو الصَّوَابُ وَتَكْرَارُ النَّظَرِ يَدُلُّ على أَمْرٍ زَائِدٍ وَيَأْتِي كَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ وَالشَّيْخِ تقريبا الدِّينِ تقريبا ( (( قريبا ) ) )