فهرس الكتاب

الصفحة 2081 من 2988

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّا وان سَلَّمْنَا فَالْقَضَاءُ مَنْصِبٌ شَرِيفٌ وَالْوِلَايَةُ تَسْتَدْعِي نَظَرًا دَائِمًا لَيْلًا وَنَهَارًا في النَّفْسِ وَالْمَالِ

وفي ( الرَّوْضَةِ ) هل لِلْعَبْدِ وِلَايَةٌ على الْحُرَّةِ فيه رِوَايَتَانِ قال وَلَا وِلَايَةَ لِكَافِرٍ على ابْنَتِهِ وَلَا غَيْرِهَا

قِيلَ عَدْلًا وَقِيلَ مَسْتُورَ الْحَالِ ( م 8 ) وَعَنْهُ وَفَاسِقًا كَسُلْطَانٍ وَخَالَفَ فيه ابو الْخَطَّابِ وَعَنْهُ وَصَبِيًّا وفي ( الْمُحَرَّرِ ) وَغَيْرِهِ رَشِيدًا وفي ( الْوَاضِحِ ) عَارِفًا بِالْمَصَالِحِ لَا شَيْخًا كَبِيرًا جَاهِلًا بِالْمَصْلَحَةِ وَقَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وفي الرِّعَايَةِ أو مفرط ( (( مفرطا ) ) ) فيها أو مقصر ( (( مقصرا ) ) ) وَمَعْنَاهُ في الْفُصُولِ فإنه جَعَلَ الْعَضْلَ مَانِعًا وان لم يَفْسُقْ بِهِ لِعَدَمِ الشَّفَقَةِ وَشَرْطُ الْوَلِيِّ الْإِشْفَاقُ وفي زَوَالِهَا بِإِغْمَاءٍ وَعَمًى وَجْهٌ لَا بِسَفَهٍ وان جُنَّ احيانا او أُغْمِيَ عليه أو نَقَصَ عَقْلُهُ بِنَحْوِ مَرَضٍ او أَحْرَمَ اُنْتُظِرَ نَقَلَهُ ابن الْحَكَمِ في مَجْنُونٍ وَيَبْقَى وَكِيلُهُ وَقِيلَ هل هِيَ لِأَبْعَدَ أو حَاكِمٍ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَكَذَا ان أَحْرَمَ وَكِيلٌ ثُمَّ حَلَّ

وَأَحَقُّ وَلِيٍّ بِنِكَاحِ حُرَّةٍ أَبُوهَا ثُمَّ أَبُوهُ وان عَلَا ثُمَّ ابْنُهَا ثُمَّ ابْنُهُ وان نَزَلَ وَقِيلَ عَكْسُهُ وَأَخَذَهُ في ( الِانْتِصَارِ ) من نَقْلِ حَنْبَلٍ الْعَصَبَةُ فيه من أَحْرَزَ الْمَالَ ثُمَّ أَخُوهَا لِأَبَوَيْهَا ثُمَّ لِأَبِيهَا اخْتَارَهُ ابو بَكْرٍ وَجَمَاعَةٌ وَعَنْهُ هُمَا سَوَاءٌ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَمِثْلُهُ تَحَمُّلُ الْعَقْلِ وَصَلَاةُ الْمَيِّتِ وَابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٍ لِأُمٍّ وَنَقَلَ ابو الْحَارِثِ الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ أَوْلَى فَإِنْ زَوَّجَ الْأَخُ لِلْأَبِ كان جَائِزًا ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَةِ نَسَبٍ ( كَالْإِرْثِ )

وَعَنْهُ يُقَدَّمُ الِابْنُ على الْجَدِّ وَعَنْهُ عليها يُقَدَّمُ الْأَخُ على الْجَدِّ وَعَنْهُ سَوَاءٌ ثُمَّ الولى الْمُعْتِقُ ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ وَقِيلَ يُقَدَّمُ أبو الْمُعْتَقَةِ على ابْنِهَا ثُمَّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مسألة 8 ) قوله في شرط الولي قيل عدلا وقيل مستور الحال انتهى

احدهما يكفي مستور الحال وهو الصحيح وبه قطع في الكافي والمحرر والمنور وغيرهم وهو الصواب

( والقول الثاني ) تشترط العدالة ظاهرا وباطنا وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت