فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
السُّلْطَانُ او نائبة
قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْقَاضِي أَحَبُّ الى من الْأَمِيرِ في هذا وَعَنْهُ او وَالِي البلدة ( (( البلد ) ) ) وَكَبِيرُهُ واختار ه شَيْخُنَا وَعَنْهُ أو من أَسْلَمَتْ على يَدِهِ قال شَيْخُنَا تَزْوِيجُ الْأَيَامَى فَرْضُ كِفَايَةٍ ( ع ) فَإِنْ أَبَاهُ حَاكِمٌ الا بِظُلْمٍ كَطَلَبِهِ جُعْلًا لَا يَسْتَحِقُّهُ صَارَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فَقِيلَ تُوَكِّلُ من يُزَوِّجُهَا وَقِيلَ لَا تَتَزَوَّجُ كِلَاهُمَا لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالصَّحِيحُ ما نُقِلَ عن أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ يُزَوِّجُهَا ذُو السُّلْطَانِ في ذلك الْمَكَانِ كَالْعَضْلِ فَإِنْ تَعَذَّرَ ذلك وَكَّلَتْ وَعَنْهُ ثَمَّ عَدْلٌ
وولى الْأَمَةِ حتى الْآبِقَةِ سَيِّدُهَا وَلَوْ مُكَاتَبًا فَاسِقًا وَتُجْبَرُ غَيْرُ الْمُكَاتَبَةِ وَفِيهَا في مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ وَجْهٌ وَيُعْتَبَرُ في مُعْتَقٍ بَعْضُهَا اذنها واذن مَالِكِ الْبَقِيَّةِ كَأَمَةٍ لِاثْنَيْنِ وَيَقُولُ كُلٌّ مِنْهُمَا زوجتكما ( (( زوجتكها ) ) ) وَلَا يُبَعِّضُهَا قَالَهُ في ( الْفُصُولِ ) وَالْمُذْهَبِ وَالتَّرْغِيبِ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ والإجازة ( (( والإجارة ) ) )
وَلَا يَلِي مُسْلِمٌ نِكَاحَ كَافِرَةٍ غَيْرِ أَمَتِهِ وَأَمَةِ مُوَلِّيهِ إلَّا سُلْطَانٌ وَلَا كَافِرٌ نِكَاحَ مُسْلِمَةٍ غَيْرِ نَحْوِ أُمِّ وَلَدِهِ وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ وَبِنْتِهِ في وِلَايَةِ فَاسِقٍ ذكره ابن رَزِينٍ
وَيَلِي كَافِرٌ بِشُرُوطٍ مُعْتَبَرَةٍ في مُسْلِمٍ نِكَاحَ مُوَلِّيَتِهِ الْكَافِرَةِ من كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ وَهَلْ يُبَاشِرُ تَزْوِيجَ مُسْلِمٍ حَيْثُ زَوَّجَهُ أو مُسْلِمٌ بِإِذْنِهِ أو حَاكِمٌ فيه أَوْجُهٌ ( م 9 ) وَقِيلَ لَا يَلِيهِ من مُسْلِمٍ
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ وَلَا يلى كَافِرٌ نِكَاحَ مُسْلِمَةٍ غير نَحْوِ أُمِّ وَلَدِهِ انْتَهَى قَطَعَ بِذَلِكَ وهو الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ في الْإِيضَاحِ وَالنَّظْمِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ في خِلَافِهِ وابن الْبَنَّا في خِصَالِهِ وَقِيلَ لَا يَلِي نِكَاحَ ذلك ايضا اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وابن رَزِينٍ وابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيهِ وَغَيْرُهُمْ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ فَإِنَّهُمَا قَالَا يَلِيهِ في وَجْهٍ فَدَلَّ أَنَّ الْمَشْهُورَ خِلَافُهُ ولم يذكر الْمُصَنِّفُ هذا الْقَوْلَ مع قُوَّتِهِ وَأَطْلَقَهُمَا في النهاية وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ والرعايتين والحاوى وَغَيْرِهِمْ
( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ وَيَلِي كَافِرٌ بشرط ( (( بشروط ) ) ) مُعْتَبَرَةٍ في مُسْلِمٍ نِكَاحَ مُوَلِّيَتِهِ الْكَافِرَةِ من كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ وَهَلْ يُبَاشِرُ تَزْوِيجَ مُسْلِمٍ حَيْثُ زوجة او مُسْلِمٌ بِإِذْنِهِ أو حَاكِمٌ فيه أَوْجُهٌ انْتَهَى وَأَطْلَقَهَا في الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ