فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وكذا ( (( نكاحه ) ) ) ان تغايرت والاصح ثبوته ( (( فما ) ) ) قال بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ يُسْتَعْمَلُ لِلْبَخَرِ السِّوَاكُ فَيَأْخُذُ في كل يَوْمٍ وَرَقَ آسٍ مع زَبِيبٍ مَنْزُوعِ الْعَجَمِ بِقَدْرِ الْجَوْزَةِ وَاسْتِعْمَالُ الْكَرَفْسِ وَمَضْغُ النَّعْنَاعِ جَيِّدٌ فيه
قال بَعْضُهُمْ وَالدَّوَاءُ الْقَوِيُّ لِعِلَاجِهِ أَنْ يَتَغَرْغَرَ بِالصَّبْرِ كُلَّ ثَلَاثَةِ ايام على الرِّيقِ وَوَسَطَ النَّهَارِ وَعِنْدَ النَّوْمِ وَيَتَمَضْمَضُ بِالْخَرْدَلِ بَعْدَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أُخَرُ يَفْعَلُ ذلك في كل ما يَتَغَيَّرُ فَمُهُ الى ان يَبْرَأَ وامساك الذَّهَبِ في الْفَمِ يُزِيلُ الْبَخَرَ
وفي الرَّوْضَةِ ان انْتَشَرَ ذَكَرُ خَصِيٍّ فتأتي الْوَطْءُ بِهِ لم يَكُنْ عِنِّينًا وَلَوْ فَقَدَ الْمَاءَ كَفَقْدِ مَاءِ امْرَأَةٍ والا فَعَيْبٌ كَجَبٍّ
وَلَا فَسْخَ بِغَيْرِ الْعُيُوبِ الْمَذْكُورَةِ كعورة ( (( كعور ) ) ) وَعَرَجٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ زَادَ في الرَّوْضَةِ وَهَلْ يُحَطُّ من مَهْرِ الْمِثْلِ بِقَدْرِ النَّقْصِ فيه نَظَرٌ
وَقِيلَ لِشَيْخِنَا لِمَ فَرَّقَ بين عُيُوبِ الْفَرْجِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا قِيلَ قد عُلِمَ أَنَّ عُيُوبَ الْفَرْجِ الْمَانِعَةِ من الْوَطْءِ لَا يرضي بها في الْعَادَةِ فإن الْمَقْصُودَ بِالنِّكَاحِ الْوَطْءُ بِخِلَافِ اللَّوْنِ وَالطُّولِ وَالْقِصَرِ وَنَحْوِ ذلك مِمَّا تُرَدُّ بِهِ الْأَمَةُ فإن الْحُرَّةَ لَا تُقَلَّبُ كما تُقَلَّبُ الْأَمَةُ وَالزَّوْجُ قد رضي رِضًا مُطْلَقًا وهو لم يَشْتَرِطْ صِفَةً فَبَانَتْ بِدُونِهَا فَإِنْ شَرَطَ فَقَوْلَانِ في مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالصَّوَابُ أَنَّ له الْفَسْخَ
وَكَذَا بِالْعَكْسِ وهو مَذْهَبٌ ( م ) وَالشَّرْطُ انما يَثْبُتُ لَفْظًا أو عُرْفًا فَفِي الْبَيْعِ دَلَّ الْعُرْفُ على انه لم يَرْضَ الا بِسَلِيمٍ من الْعُيُوبِ وَكَذَلِكَ في النِّكَاحِ لم يَرْضَ بِمَنْ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا وَالْعَيْبُ الذي يَمْنَعُ كَمَالَ الْوَطْءِ لَا أَصْلَهُ فيه قَوْلَانِ في المذهب ( (( مذهب ) ) ) أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ
واما ما أَمْكَنَ معه الْوَطْءُ وَكَمَالُهُ فَلَا تَنْضَبِطُ فيه اغراض الناس وَالشَّارِعُ قد أَبَاحَ النَّظَرَ بَلْ أَحَبَّهُ الى الخطوبة ( (( المخطوبة ) ) ) وقال فإنه أَحْرَى ان يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا وهو دَلِيلٌ على ان النِّكَاحَ يَصِحُّ وان لم يَرَهَا فإنه لم يُعَلِّلْ الرُّؤْيَةَ بِأَنَّهُ يَصِحُّ مَعَهَا النِّكَاحُ فَدَلَّ على ان (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) نكاحه في وجه انتهى
فما نقله المصنف عنهما مخالف لما فيهما كما ترى وخصه في المذهب بكونه مشكلا