فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الرُّؤْيَةَ لَا تَجِبُ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِدُونِهَا وَلَيْسَ من عَادَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا غَيْرِهِمْ أَنْ يَصِفُوا الْمَرْأَةَ الْمَنْكُوحَةَ
فَدَلَّ على أَنَّهُ يَصِحُّ نِكَاحُهَا بِلَا رُؤْيَةٍ وَلَا صِفَةٍ وَيَلْزَمُ النِّكَاحُ لِأَنَّهُ رضي بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ قال وَهَذَا الْفَرْقُ انما هو الْفَرْقُ بين النِّسَاءِ وَالْأَمْوَالِ ان النِّسَاءُ يرضي بِهِنَّ في الْعَادَةِ في الصِّفَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْأَمْوَالَ لَا يرضي بها على الصِّفَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ اذ الْمَقْصُودُ بها التَّمَوُّلُ وهو يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصِّفَاتِ وَالْمَقْصُودُ من النِّكَاحِ الْمُصَاهَرَةُ وَالِاسْتِمْتَاعُ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِاخْتِلَافِ الصِّفَاتِ فَهَذَا فَرْقٌ شَرْعِيٌّ مَعْقُولٌ في عُرْفِ الناس
أَمَّا اذا عُرِفَ انه لم يَرْضَ لِاشْتِرَاطِهِ صِفَةً فَبَانَتْ بِخِلَافِهَا وَبِالْعَكْسِ فَإِلْزَامُهُ بِمَا لم يَرْضَ بِهِ مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ وَلَوْ قال ظَنَنْتُهَا أَحْسَنَ مِمَّا هى او ما ظَنَنْت فيها هذا وَنَحْوُ ذلك كان هو الْمُفَرِّطُ حَيْثُ لم يَسْأَلْ عن ذلك ولم يَرَهَا وَلَا أَرْسَلَ من رَآهَا وَلَيْسَ من الشَّرْعِ وَالْعَادَةِ ان تُوصَفَ له في الْعَقْدِ كما تُوصَفُ الْإِمَاءُ في السَّلَمِ فإن اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى صَانَ الْحَرَائِرَ عن ذلك وَأَحَبَّ سِتْرَهُنَّ وَلِهَذَا نُهِيَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تَعْقِدَ نِكَاحَهَا فإذا كُنَّ لَا يُبَاشِرْنَ الْعَقْدَ فَكَيْفَ يُوصَفْنَ
أَمَّا الرَّجُلُ فَأَمْرُهُ ظَاهِرٌ يَرَاهُ من شَاءَ فَلَيْسَ فيه عَيْبٌ يُوجِبُ الرَّدَّ وَالْمَرْأَةُ اذا فَرَّطَ الزَّوْجُ فَالطَّلَاقُ بيده
وقال صَاحِبُ الْهَدْيِ من مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا في قَطْع يَدٍ أو رَجُلٍ أو عمي او خَرَسٍ او طَرَشٍ وَكُلِّ عَيْبٍ يَفِرُّ الزَّوْجُ الْآخَرُ منه وَلَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ النِّكَاحِ من الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ يُوجِبُ الْخِيَارَ وانه اولى من الْبَيْعِ وانما يَنْصَرِفُ الْإِطْلَاقُ الى السَّلَامَةِ فَهُوَ كَالْمَشْرُوطِ عُرْفًا وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَى سَعِيدٌ عن هُشَيْمٍ أَنْبَأَنَا عبد اللَّهِ بن عَوْنٍ عن ابْنِ سِيرِينَ ان عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رضي اللَّهُ عنه بَعَثَ رَجُلًا على بَعْضِ السِّعَايَةِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وكان عَقِيمًا فقال له عُمَرُ أَعْلَمْتهَا انك عَقِيمٌ قال لَا قال فَانْطَلِقْ فَأَعْلِمْهَا ثُمَّ خَيِّرْهَا وقال وَكِيعٌ عن الثَّوْرِيِّ عن يحيى بن سَعِيدٍ عن ابْنِ الْمُسَيِّبِ عن عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه قال اذا تَزَوَّجَهَا بَرْصَاءَ او عَمْيَاءَ فَدَخَلَ بها فَلَهَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ بِهِ على من غَرَّهُ
وقال عبد الرازق ( (( الرزاق ) ) ) عن مَعْمَرٍ عن ايوب عن ابْنِ سِيرِينَ ( قال ) خَاصَمَ رَجُلٌ الى (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)