فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
شُرَيْحٍ فقال ان هَؤُلَاءِ قالوا انا نُزَوِّجُك احسن الناس فجاؤني ( (( فجاءوني ) ) ) بِامْرَأَةٍ عَمْيَاءَ فقال شُرَيْحٌ ان كان دَلَّسَ لَك بِعَيْبٍ لم يَجُزْ
وقال الزُّهْرِيُّ يُرَدُّ النِّكَاحُ من كل دَاءٍ عُضَالٍ
وَاخْتَارَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ رَدَّ الْمَرْأَةَ بِمَا تُرَدُّ بِهِ الْأَمَةُ في الْبَيْعِ حَكَاهُ أبو عَاصِمٍ العبادانى في كِتَابِ طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ وفي الْمُغْنِي ان وَجَدَهَا مَجْبُوبٌ رَتْقَاءَ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا لِامْتِنَاعِ الِاسْتِمْتَاعِ بِعَيْبٍ نَفْسِهِ وَاخْتَارَ في الْفُصُولِ ان لم يَطَأْ لِنَضْوَتِهَا فكر تقاء وقال ابو الْبَقَاءِ وَلَوْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ الى أَنَّ الشَّيْخُوخَةَ في احدهما عَيْبٌ يُفْسَخُ بِهِ لم يَبْعُدْ وَلَوْ بَانَ عَقِيمًا فَلَا خِيَارَ نَصَّ عليه وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ أَعْجَبُ الى ان بين ( (( يبين ) ) ) لها وَنَقَلَ حَنْبَلٌ إذَا كان بِهِ جُنُونٌ أو وَسْوَاسٌ أو تَغَيُّرٌ في عَقْلٍ وكان يَعْبَثُ وَيُؤْذِي رأيت أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا يُقِيمُ على هذا وَلَا خِيَارَ بِغَيْرِ ذلك وَخِيَارُ شَرْطٍ وَعَيْبٍ وَفِيهِ وَجْهٌ مُتَرَاخٍ فَإِنْ رضي بِهِ وَلَوْ زَادَ أو ظَنَّهُ يَسِيرًا أو وُجِدَتْ منه دَلَالَةُ الرِّضَا مع عِلْمِهِ سَقَطَ خِيَارُهُ وَلَا يَسْقُطُ في عُنَّةٍ بِلَا قَوْلٍ فَيَسْقُطُ بِهِ وَلَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ أَعَادَهَا
وَلَا فَسْخَ الا بِحُكْمٍ فَيُفْسَخُ او يَرُدُّهُ الى من له الْخِيَارُ وفي الْمُوجَزِ يَتَوَلَّاهُ هو وان فَسَخَ مع غيبه ( (( غيبته ) ) ) او فَرَّقَ بين مُتَلَاعِنِينَ بَعْدَ غَيْبَتِهِمَا فَفِي الِانْتِصَارِ الصِّحَّةُ وَعَدَمُهَا ( م 21 ) وفي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( الثاني ) قوله وَلَا يسقط ( (( تحرم ) ) ) خيار ( (( أبدا ) ) ) في عنة بلا قول فيسقط به انتهى
تابع في ذلك ( (( الرضا ) ) ) صاحب ( (( بعاجز ) ) ) المحرر وتابعه ( (( الوطء ) ) ) أيضا ( (( كعاجز ) ) ) صاحب الرعايتين ( (( النفقة ) ) ) والحاوي ( (( ومتى ) ) ) والنظم ( (( زال ) ) ) والوجيز ( (( العيب ) ) ) وغيرهم فقطعوا ( (( فسخ ) ) ) بذلك وظاهر كلام ( (( علم ) ) ) اكثر ( (( حالة ) ) ) الأصحاب ( (( العقد ) ) ) بطلان ( (( ومنعه ) ) ) الخيار بما يدل على ( (( عنين ) ) ) وطء أو تمكين ( (( المصراة ) ) ) أو يأتي بصريح الرضى وصرح به الزركشي وغيره قال الشيخ تقي الدين لم نجد هذه التفرقة لغير الجد انتهى ولم يذكر المصنف هذا القول وهو عجيب منه
( مَسْأَلَةُ 21 ) قَوْلُهُ وَلَا فَسْخَ إلَّا بِحُكْمٍ فَيُفْسَخُ أو يُرَدُّ إلَى من له الْخِيَارُ وفي الْمُوجَزِ يَتَوَلَّاهُ هو وَإِنْ فَسَخَ مع غَيْبَتِهِ أو فَرَّقَ بين مُتَلَاعِنِينَ بَعْدَ غَيْبَتِهِمَا فَفِي الِانْتِصَارِ الصِّحَّةُ وَعَدَمُهَا انْتَهَى
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ قُلْت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ
وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لَا يَصِحُّ