فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 2988

وَاعْتَبَرَ شَيْخُنَا كَوْنَهُ مَضْرُوبًا وهو أَظْهَرُ وفي الْقِيمَةِ وَغَيْرُ مُكَلَّفٍ وَجْهَانِ ( م 1 2 )

وَذَكَرَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ هل الدِّينَارُ هُنَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أو اثْنَا عشرة ( (( عشر ) ) ) يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَمُرَادُهُ إذَا أَخْرَجَ دَرَاهِمَ كَمْ يُخْرِجُ وَإِلَّا فَلَوْ أَخْرَجَ ذَهَبًا لم يَعْتَبِرْ قِيمَتَهُ بِلَا شَكٍّ وهو كَفَّارَةٌ

قال الْأَكْثَرُ يَجُوزُ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَذَكَرَ شَيْخُنَا وَجْهًا وَمَنْ له أَخْذُ زَكَاةٍ لِحَاجَتِهِ قال في شَرْحِ الْعُمْدَةِ وَكَذَا صَدَقَةٌ مُطْلَقَةٌ وَيَأْتِي أَوَّلَ بَابِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) إجْزَاءِ الْقِيمَةِ وَوُجُوبِهَا على غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مسئلتين

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا قُلْنَا بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَهَلْ تجزيء الْقِيمَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا لَا تجزيء وهو الصَّحِيحُ قال ابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هو في إخْرَاجِ الْقِيمَةِ كَالزَّكَاةِ وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ لَا يجزيء إخْرَاجُهَا في الزَّكَاةِ وَقَدَّمَ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ هُنَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قال ابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِي الْفُرُوعِ الْأَظْهَرُ أنه ( (( أنها ) ) ) لَا تجزيء كَالزَّكَاةِ انْتَهَى قُلْت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي تجزيء كَالْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ صَحَّحَهُ في الْفَائِقِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ فَعَلَى الْأَوَّلِ يجزيء إخْرَاجُ الْفِضَّةِ عن المذهب ( (( الذهب ) ) ) على الصَّحِيحِ صَحَّحَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي مُحِبُّ الدِّينِ بن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيهِ وقال مَحَلُّ الْخِلَافِ في غَيْرِ هذا انْتَهَى وَلَيْسَ الْأَمْرُ كما قال وَقِيلَ لَا يجزيء حَكَاهُ في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَحُكْمُهُ في إخْرَاجِ قِيمَتِهِ أو غَيْرِهَا حُكْمُ الزَّكَاةِ

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 2 هل تَجِبُ الْكَفَّارَةُ على غَيْرِ الْمُكَلَّفِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ في الْكُبْرَى وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ وَحَكَاهُ في الْفَائِقِ رِوَايَتَيْنِ إحْدَاهُمَا يَلْزَمُهُ وهو الصَّحِيحُ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ انْبَنَى على وَطْءِ الْجَاهِلِ وَالْمَذْهَبُ الْوُجُوبُ على الْجَاهِلِ انْتَهَى وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ وهو احْتِمَالٌ في الْمَنْفِيِّ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ قُلْت وهو الصَّوَابُ وَصَحَّحَهُ ابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت