فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 2988

ذكر أهل الزكاة

وذكروا في صرف الوقف والمنقطع رواية إلى المساكين قالوا لأنهم مصرف للصدقات وحقوق الله من الكفارات ونحوها فإذا وجد صدقة غير معينة المصرف انصرفت إليهم كما لو نذر صدقة مطلقة وعللوا رواية صرفه إلى فقراء قرابته بأنهم أهل الصدقات دون الأغنياء

وكذا قالوا فيما إذا أوصى في أبواب البر أن المساكين مصارف الصدقات والزكوات وعنه لا كفارة ( و ) وكالوطء بعد انقطاعه قبل غسلها في المنصوص وناس وجاهل ومكره وامرأة كذلك

قال القاضي وابن عقيل بناء على الصوم والإحرام وبان بهذا أن من كرر الوطء في حيضة أو حيضتين أنه في تكرار الكفارة كالصوم وفي سُقُوطِهَا بِالْعَجْزِ رِوَايَتَانِ ( م 3 )

وَعَنْهُ يَلْزَمُ بِوَطْءِ دُبُرٍ ذَكَرَهَا ابن الْجَوْزِيِّ وَبَدَنُ الْحَائِضِ وَعَرَقُهَا وَسُؤْرُهَا طَاهِرٌ وَكَذَا لَا يُكْرَهُ طَبْخُهَا وَعَجْنُهَا وَغَيْرُ ذلك وَلَا وَضْعُ يَدَيْهَا على شَيْءٍ من الْمَائِعَاتِ وذكر ذلك ابن جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ ( ع ) سَأَلَهُ حَرْبٌ تُدْخِلُ يَدَهَا في طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَخَلٍّ وَتَعْجِنُ وَغَيْرُ ذلك قال نعم وَلَعَلَّ الْمُرَادَ ما لَا يَفْسُدُ من الْمَائِعَاتِ بِمُلَاقَاتِهِ بَدَنَهَا وَإِلَّا تَوَجَّهَ الْمَنْعُ فيها وفي الْمَرْأَةِ الْجُنُبِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 3 قوله وفي سقوطها بالعجز روايتان وأطلقهما ابن عقيل في الفصول وابن عبيدان وصاحب الفائق إحداهما لا تسقط قدمه في الرعايتين والحاويين وهو ظاهر ما قدمه المصنف في باب ما يفسد الصوم فإنه قال تسقط كفارة الوطء في رمضان بالعجز ولا يسقط غيرها بالعجز مثل كفارة الظهار واليمين وكفارات الحج ونحو ذلك نص عليه قال المجد وغيره وعليه أصحابنا انتهى فظاهر هذه العبارة دخول هذه المسألة والرواية الثانية تسقط اختاره ابن حامد وصححه صاحب التلخيص والمجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين قال المصنف هناك وذكر غير واحد تسقط كفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح انتهى وقدمه ابن تميم وعنه تسقط بالعجز عنها كلها لا عن بعضها لأنه لا بدل فيها وما هو ببعيد وهي شبيهة بالقدرة على بعض صاع في الفطرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت