فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَلَا يَصِحُّ بِلَفْظِ الْفِدَاءِ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِقَوْلِهِ إنْ بَذَلْت لي فَقَدْ خَلَعْتُك * قال شَيْخُنَا وَقَوْلُهَا إنْ طَلَّقْتنِي فَلَكَ كَذَا أو أنت بَرِيءٌ منه كَإِنْ طَلَّقْتنِي فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ وَأَوْلَى وَلَيْسَ فيه النِّزَاعُ في تَعْلِيقِ الْبَرَاءَةِ بِشَرْطٍ أَمَّا لو الْتَزَمَ دَيْنًا لَا على وَجْهِ الْمُعَاوَضَةِ كَإِنْ تَزَوَّجْت فَلَكَ في ذِمَّتِي أَلْفٌ أو جَعَلْتُ لَك في ذِمَّتِي أَلْفًا لم يَلْزَمْهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَإِنْ قالت طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ إلَى شَهْرٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَهُ فَلَا شَيْءَ له نَصَّ عليه وَإِنْ قالت من الْآنَ إلَى شَهْرٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَهُ اسْتَحَقَّهُ وَذَكَرَ الْقَاضِي مَهْرَ مِثْلِهَا وَإِنْ قالت طَلِّقْنِي بِهِ فقال خَلَعْتُك فَإِنْ كان طَلَاقًا اسْتَحَقَّهُ وَإِلَّا لم يَصِحَّ وَقِيلَ خَلَعَ بِلَا عِوَضٍ وفي الرَّوْضَةِ يَصِحُّ وَلَهُ الْعِوَضُ لِأَنَّ الْقَصْدَ أَنْ تَمْلِكَ نَفْسَهَا بِالطَّلْقَةِ وَحَصَلَ بِالْخُلْعِ
وَعَكْسُ الْمَسْأَلَةِ يَسْتَحِقُّ إنْ كان طَلَاقًا وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ( م 6 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
* الثاني قوله ولا ( (( يستحق ) ) ) يصح تعليقه ( (( وقوعه ) ) ) بقوله ( (( رجعيا ) ) ) إن ( (( احتمالان ) ) ) بذلت لي كذا فقد خلعتك انتهى
قطع هنا بأنه لا يصح تعليق الخلع على شرط وقال في باب الشروط في البيع ويصح تعليق الفسخ بشرط ذكره في التعليق والمبهج وذكر أبو الخطاب والشيخ لا قال صاحب الرعاية فيما إذا أجره كل شهر بدرهم إذا مضى شهر فقد فسختها إنه يصح كتعليق الخلع وهو فسخ على الأصح انتهى
فقدم هنا أنه يصح وذكر كلام صاحب الرعاية وأقره عليه قال ابن نصر الله والأظهر أنه لا يصح لأن الخلع عقد معاوضة يتوقف على رضا المتعاقدين فلم يصح تعليقه بشرط كالبيع انتهى
الثالث في قوله وصح بنفقتها أطلق النفقة فظاهره سواء كانت واجبة أم لا وقال القاضي في الجامع وصرح أنه يصح الخلع على نفقة الحامل التي تحيض قال الشيخ تقي الدين وهو الصواب وله مأخذان وذكرهما وأطال وحلم شيخنا كلام المصنف على أنها حامل وصرح به الشيخ الموفق والمجد وغيرهما من الأصحاب
مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وَعَكْسُ الْمَسْأَلَةِ يَسْتَحِقُّ إنْ كان طَلَاقًا وَإِلَّا فَوَجْهَانِ انْتَهَى
يَعْنِي لو قالت اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ فقال طَلَّقْتُك اسْتَحَقَّهَا إنْ قُلْنَا الْخُلْعُ طَلَاقٌ وَإِنْ قُلْنَا هو غَيْرُ طَلَاقٍ هل يَسْتَحِقُّهَا فيه وَجْهَانِ انْتَهَى وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ