فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فَإِنْ لم يَسْتَحِقَّ فَفِي وُقُوعِهِ رَجْعِيًّا احْتِمَالَانِ ( م 7 ) وَإِنْ قالت طَلِّقْنِي بواحدة ( (( واحدة ) ) ) بِأَلْفٍ أو على أَلْفٍ أو لك ( (( ولك ) ) ) أَلْفٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قال في الرَّوْضَةِ أو اثْنَتَيْنِ اسْتَحَقَّهُ وَقِيلَ إنْ قال ثَلَاثًا بِالْأَلْفِ فَثَلَاثَةٌ وَإِنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ بَانَتْ بِالْأُولَةِ وَقِيلَ بِالْكُلِّ * وَإِنْ ذَكَرَهُ عَقِبَ الثَّانِيَةِ بَانَتْ بها وَالْأُولَى رَجْعِيَّةٌ وَلَغَتْ الثَّالِثَةَ وَإِنْ قالت ثَلَاثًا بِأَلْفٍ لم يَسْتَحِقَّ إلَّا بها وَلَوْ وَصَفَ طَلْقَةً بينونة ( (( ببينونة ) ) ) وَقُلْنَا بِهِ لِعَدَمِ التَّحْرِيمِ التَّامِّ وَإِنْ لم يَصِفْهَا فَوَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَقِيلَ بَائِنٌ بِثَلَاثَةٍ وهو رِوَايَةٌ في التَّبْصِرَةِ وَإِنْ كانت معه بِوَاحِدَةٍ اسْتَحَقَّهُ وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ إنْ جَهِلَتْ
وَإِنْ قال ابْتِدَاءً أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ أو على أَلْفٍ أو عليك ( (( وعليك ) ) ) أَلْفٌ فَقَبِلَتْهُ في الْمَجْلِسِ وَأَجْرَاهُ في الْمُغْنِي كَإِنْ أَعْطَيْتنِي بَانَتْ وَاسْتَحَقَّهُ وَلَهُ الرُّجُوعُ قبل قَبُولِهَا وَإِنْ لم تَقْبَلْ فَنَصُّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَقِيلَ يَقَعُ في الْأُولَى وَقِيلَ وَالثَّانِيَةِ ( م 8 ) وَخُرِّجَ من نَظِيرَتِهِنَّ في الْعِتْقِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
أحدهما ( (( عدمه ) ) ) لا ( (( فيهن ) ) ) يستحق شيئا ( (( ينقلب ) ) ) وهو ( (( بائنا ) ) ) الصواب ( (( ببذلها ) ) ) لأن فيه غرضا صحيحا وقدمه ابن رزين في شرحه
والوجه الثاني يستحقها
مسألة 7 قوله فإن لم يستحق ففي وقوعه رجعيا احتمالان انتهى وأطلقهما في الْمُغْنِي والشرح ( (( ليست ) ) )
أحدهما يقع رجعيا ( (( لمعاوضة ) ) ) وهو ( (( لعدم ) ) ) الصواب ( (( صحة ) ) ) لأنه ( (( بعتك ) ) ) طلاق ( (( ثوبي ) ) ) وقع من غير عوض
والقول الثاني لا يقع شيئا ألبتة
* تنبيه قوله وإن قالت طلقني واحدة بألف ونحوه فقال أنت طالق وطالق وطالق بانت بالأولى وقيل بالكل انتهى
قدم أنها تبين بالأولى وهو قول القاضي في المجرد وغيره وليس ماشيا على قواعد المذهب من أن الواو لمطلق الجمع حتى قال بعضهم إنه سهو والصحيح هنا أنها تطلق ثلاثا ولا فرق بين قوله طالق وطالق وطالق وبين قوله ثلاثا نبه على معنى ( (( دينار ) ) ) ذلك في القواعد الأصولية
مَسْأَلَةٌ 8 قَوْلُهُ وَإِنْ قال ابْتِدَاءً أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ أو على أَلْفٌ أو وَعَلَيْك أَلْفٌ ولم تَقْبَلْ فَنَصُّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَقِيلَ يَقَعُ في الْأُولَى وَقِيلَ وَالثَّانِيَةُ انْتَهَى