فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عدمه فيهن ولا ينقلب بائنا ببذلها في المجلس وقيل بلى في الأولتين قال شيخنا مع أن على للشرط اتفاقا وفي المغني ليست له ولا لمعاوضة لعدم صحة بعتك (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ظَاهِرُهُ إطْلَاقُ الْخِلَافِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ في الثَّانِيَةِ
أَحَدُهُمَا يَقَعُ رَجْعِيًّا في الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ نَصَّ عليه وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَقَطَعَ بِهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ في الثَّالِثَةِ وَقَطَعَ بِهِ في الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ في الْوَجِيزِ وَمُنَوَّرِ الْآدَمِيِّ وَمُنْتَخَبِهِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَطَعَ بِهِ في الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وقال نَصَّ عليه وَقَالَهُ الْأَصْحَابُ انْتَهَى
قال ابن منجا في شَرْحِهِ عن الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ هذا الْمَذْهَبُ وَقَدَّمَهُ فِيهِمَا في الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ لَا يَقَعُ في الْجَمِيعِ حتى تَقْبَلَ حَكَاهُ في الرِّعَايَتَيْنِ ولم أَرَهُ في غَيْرِهِمَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ التَّخْرِيجُ الذي خَرَّجَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وقال الْقَاضِي في مَوْضِعٍ تَطْلُقُ إلَّا في الصُّورَةِ الْأُولَى فَلَا تَطْلُقُ فيها حتى تَقْبَلَ وهو ( (( وهي ) ) ) قَوْلُهُ بِأَلْفٍ وَاخْتَارَهُ الشَّارِحُ وقال ابن عَقِيلٍ لَا تَطْلُقُ إلَّا في الْأَخِيرَةِ فَلَا تَطْلُقُ في الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وهو قَوْلُهُ بِأَلْفٍ وَعَلَى أَلْفٍ حتى تَقْبَلَ وهو احْتِمَالٌ في الْمُقْنِعِ
وَنَقَلَ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَمَنْ تَابَعَهُ أَنَّ الْقَاضِيَ في الْمُجَرَّدِ قال لَا تَطْلُقُ في قَوْلِهِ على أَلْفٍ حتى تَقْبَلَ انْتَهَى هذا نَقْلُ الْأَصْحَابِ في الْمَسْأَلَةِ على التَّحْرِيرِ
تَنْبِيهٌ ظَهَرَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ نَقْلَ الْمُصَنِّفِ الْقَوْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ غَيْرُ مُوَافِقٍ لِمَا نُقِلَ عن الْأَصْحَابِ من الْخِلَافِ لِأَنَّهُ في الْقَوْلِ الثَّانِي أَوْقَعَ الطَّلَاقَ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى رَجْعِيًّا وهو قَوْلُهُ بِأَلْفٍ ولم يُوقِعْ في الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وهو قَوْلُهُ على أَلْفٍ أو وَعَلَيْك أَلْفٌ حتى تَقْبَلَ وَأَوْقَعَهُ في الْقَوْلِ الثَّالِثِ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ رَجْعِيًّا ولم يُوقِعْهُ في الثَّالِثَةِ حتى تَقْبَلَ وهو مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ عن الْأَصْحَابِ وَالصَّوَابُ أَنَّ في كَلَامِهِ نَقْصًا
وهو لَفْظَةُ لَا يعد الْقَوْلِ وله ( (( وبه ) ) ) يَسْتَقِيمُ الْكَلَامُ فَتَقْدِيرُهُ وَقِيلَ لَا يَقَعُ في الْأُولَى وَقِيلَ وَالثَّانِيَةِ فَلَفْظَةُ لَا سَقَطَتْ من الْكَاتِبِ فَعَلَى هذا التَّقْدِيرِ يَكُونُ مُوَافِقًا لِمَا قَالَهُ الْقَاضِي الذي نَقَلَهُ عنه في الْحَاوِي وَاخْتَارَهُ الشَّارِحُ أَعْنِي الْقَوْلَ الثَّانِيَ وَمُوَافِقًا لِمَا قَالَهُ ابن عَقِيلٍ أَعْنِي الْقَوْلَ الثَّالِثَ ولم يذكر الْمُصَنِّفُ ما نَقَلَهُ الشَّيْخُ عن الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وَالْمُصَنِّفِ تَابَعَ الشَّيْخَ في الْمُحَرَّرِ فإنه وَجَدَ نُسْخَةً قُرِئَتْ على الْمُصَنِّفِ وَعَلَيْهَا خَطُّهُ وقال الْقَاضِي في مَوْضِعٍ لَا تَطْلُقُ إلَّا في الصُّورَةِ الْأُولَى فَعَلَى هذه النُّسْخَةِ تَطْلُقُ في قَوْلِهِ بِأَلْفٍ رَجْعِيًّا وَلَا تَطْلُقُ في الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ