فهرس الكتاب

الصفحة 2220 من 2988

ثوبي ( (( وهما ) ) ) على دينار ( (( ألف ) ) )

وَإِنْ قالت له امْرَأَتَاهُ طَلِّقْنَا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً بَانَتْ بِقِسْطِهَا وَإِنْ قَالَتْهُ إحْدَاهُمَا فَقِيلَ كَذَلِكَ وَقِيلَ رَجْعِيٌّ ( م 9 ) وَإِنْ قالت طلقتني ( (( طلقني ) ) ) بِهِ على أَنْ لَا تُطَلِّقَ ضَرَّتِي أو أَنْ تُطَلِّقَهَا صَحَّ شَرِيطُهُ وَعِوَضُهُ فَإِنْ لم يَفِ اسْتَحَقَّ في الْأَصَحِّ الْأَقَلَّ منه أو الْمُسَمَّى * (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وهما قوله علي ألف أو عليك ألف وهو مشكل إذ لم ينقله أحد عن القاضي ولا غيره في قوله وعليك ألف فكذلك لما قريء هذا المكان على الشيخ تقي الدين ابن تيمية كشط لفظة لا فبقي وقال القاضي تطلق إلا في الصورة الأولى وهو موافق لما نقله في الحاوي عنه واختاره الشارح ولو اعتذر عن المصنف بأنه تابع الشيخ في المحرر قلنا لم يتابعه في القول الأخير وهو اختيار ابن عقيل فحصل بذلك الخلل وعلى ما قدرنا يزول الإشكال ويوافق كلام الأصحاب والله أعلم

وفي الرعاية الصغرى تخبيط في هذا المكان رأيت بعض الأصحاب نبه عليه وهو غير ما وقع للمصنف ولصاحب المحرر

مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ وَإِنْ قالت امْرَأَتَاهُ طَلِّقْنَا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً بَانَتْ بِقِسْطِهَا وَإِنْ قَالَتْهُ إحْدَاهُمَا فَقِيلَ كَذَلِكَ وَقِيلَ رَجْعِيٌّ انْتَهَى

أَحَدُهُمَا هو رَجْعِيٌّ لَا شَيْءَ له لِعَدَمِ وُجُودِ الشَّرْطِ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في الْمُحَرَّرِ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي قال في الْمُغْنِي قِيَاسُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا لَا يَلْزَمُ الْبَاذِلَةَ هُنَا شَيْءٌ انْتَهَى

وَالْوَجْهُ الثَّانِي هِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا قال الْقَاضِي هِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ

* تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ فَإِنْ لم يَفِ اسْتَحَقَّ في الْأَصَحِّ الْأَقَلَّ منه أو الْمُسَمَّى انْتَهَى قال ابن نَصْرِ اللَّهِ صَوَابُهُ منه وَمِنْ الْمُسَمَّى وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّ ذلك لِكَوْنِهِ لم يُطَلِّقْ إلَّا بِعِوَضٍ فإذا لم يُسَلَّمْ له رَجَعَ إلَى ما رضي بِكَوْنِهِ وَإِلَّا فَلَهُ الْأَلْفُ لِأَنَّهُ رضي بِهِ عِوَضًا عنها وَعَنْ شَيْءٍ آخَرَ فإذا جُعِلَ كُلُّهُ عنها كان أَحَظَّ له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت