فهرس الكتاب

الصفحة 2222 من 2988

منه عِنْدَ أبي بَكْرٍ وَعِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ يُقَسِّطُ بِقَدْرِ مَهْرِهِمَا وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ( م 11 ) وَالْمُمَيِّزَةُ تَطْلُقُ رَجْعِيَّةً كَسَفِيهَةٍ وَعَنْهُ لَا مَشِيئَةَ لِمُمَيِّزَةٍ كَدُونِهَا فَلَا طَلَاقَ إنْ خَالَعَتْهُ في مَرَضِ مَوْتِهَا بِزَائِدٍ على إرْثِهِ وَقِيلَ وَعَلَى مَهْرِهَا فَلِلْوَرَثَةِ مَنْعُهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا في مَرَضِهِ ثُمَّ أَوْصَى أو أَقَرَّ لها بِشَيْءٍ أَخَذَتْهُ إنْ كان دُونَ إرْثِهَا وَإِنْ حَابَاهَا في الْخُلْعِ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ

وَإِنْ خَالَعَ وَكِيلَهُ مُطْلَقًا بِمَهْرِهَا أو بِمَا قَدَّرَ له فَأَكْثَرَ أو وَكِيلَهَا مُطْلَقًا بِمَهْرِهَا أو بِمَا قَدَّرَتْهُ له فَأَقَلَّ صَحَّ وَإِنْ زَادَ وَكِيلُهَا أو نَقَصَ وَكِيلُهُ فَقِيلَ لَا يَصِحُّ وَقِيلَ في الْمُقَدَّرِ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ من وَكِيلِهِ وَقِيلَ يَصِحُّ وَيَضْمَنُ الْوَكِيلُ النَّقْصَ وَالزِّيَادَةَ وَقِيلَ يَجِبُ مَهْرُ مِثْلِهَا وَعِنْدَ الْقَاضِي لَا يَضْمَنُ وَكِيلُهَا لِأَنَّهُ يَقْبَلُ الْعَقْدَ لها لَا مُطْلَقًا وَلَا لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ ( م 12 15 ) وَخُلْعُ وَكِيلِهِ بِلَا مَالٍ لَغْوٌ وَقِيلَ يَصِحُّ إنْ صَحَّ بِلَا عِوَضٍ وَإِلَّا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة ( (( رجعيا ) ) ) 11 قوله ( (( ويصح ) ) ) وَإِنْ قال ( (( خالف ) ) ) لمكلفة ( (( جنسا ) ) ) ومميزة أنتما ( (( حلولا ) ) ) طالقتان بألف ( (( نقد ) ) ) إن ( (( بلد ) ) ) شئتما ( (( فقيل ) ) ) فقالتا ( (( كذلك ) ) ) قد شئنا طلقت الرشيدة بقسطها ( (( وتولي ) ) ) منه ( (( الوكيل ) ) ) عند أبي ( (( لطرفيه ) ) ) بكر ( (( كنكاح ) ) ) وعند ابن ( (( تخالعا ) ) ) حامد ( (( تراجعا ) ) ) يقسم بقدر ( (( بينهما ) ) ) مهريهما وذكره ( (( حقوق ) ) ) الشيخ ( (( النكاح ) ) ) ظاهر ( (( كوقوعه ) ) ) المذهب ( (( بلفظ ) ) ) انتهى ( (( طلاق ) ) ) وأطلقهما في ( (( تسقط ) ) ) الهداية ( (( بالسكوت ) ) ) والمستوعب ( (( عنها ) ) )

قول أبي ( (( نفقة ) ) ) بكر ( (( العدة ) ) ) هو الصحيح ( (( خولع ) ) ) اختاره ( (( ببعضه ) ) ) ابن عبدوس في تذكرته وبه قطع في المقنع والمحرر والوجيز وشرح ابن رزين والمنور وغيرهم وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقول ابن حامد ذكر الشيخ وتبعه الشارح أنه ظاهر المذهب

مَسْأَلَةٌ 12 15 قَوْلُهُ وَإِنْ خَالَعَ وَكِيلَهٌ مُطْلَقًا بِمَهْرِهَا أو بِمَا قَدَّرَ له فَأَكْثَرَ أو وَكِيلُهَا مُطْلَقًا بِمَهْرِهَا أو بِمَا قَدَّرَتْهُ له فَأَقَلَّ صَحَّ وَإِنْ زَادَ وَكِيلُهَا أو نَقَصَ وَكِيلُهُ فَقِيلَ لَا يَصِحُّ وَقِيلَ في الْمُقَدَّرِ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ من وَكِيلِهِ وَقِيلَ يَصِحُّ وَيَضْمَنُ الْوَكِيلُ النَّقْصَ وَالزِّيَادَةَ وَقِيلَ يَجِبُ مَهْرُ مِثْلِهَا وَعِنْدَ الْقَاضِي لَا يَضْمَنُ وَكِيلُهَا لِأَنَّهُ يَقْبَلُ الْعَقْدَ لها لَا مُطْلَقًا وَلَا لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ انْتَهَى

ذَكَرَ مَسَائِلَ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 12 لو وَكَّلَ الزَّوْجُ في خُلْعِ امْرَأَتِهِ مُطْلَقًا فَخَالَعَ بِمَهْرِهَا فَأَزْيَدَ صَحَّ وَإِنْ نَقَصَ صَحَّ وَرَجَعَ على الْوَكِيلِ على الصَّحِيحِ اخْتَارَهَا ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَقَطَعَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُخَيَّرَ بين قَبُولِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت