رجعيا ويصح من وكيلها
وإن خالف جنسا أو حلولا أو نقد بلد فقيل كذلك وقيل لا يصح ( م 16 ) وتولى (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) نَاقِصًا وَبَيْنَ رَدِّهِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ وَهَذَا الإحتمال لِلْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ ولم يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ وَقِيلَ يَجِبُ مَهْرُ مِثْلِهَا وَهَذَا احْتِمَالٌ لِلْقَاضِي أَيْضًا وَقِيلَ لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ قَدَّمَهُ في النَّظْمِ وَصَحَّحَهُ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّيْخِ وَالشَّارِحِ وهو قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَأَطْلَقَ الْأَوَّلُ وَالْأَخِيرُ في الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 13 لو عَيَّنَ له الْعِوَضَ فَنَقَصَ منه لم يَصِحَّ الْخُلْعُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وَالْقَاضِي وابن الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَحَّحَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وقال أبو بَكْرٍ يَصِحُّ وَيَرْجِعُ على الْوَكِيلِ بِالنَّقْصِ قال في الْفَائِدَةِ الْعِشْرِينَ هذا الْمَنْصُوصُ عن أَحْمَدَ قال ابن منجا في شَرْحِهِ هذا الْمَذْهَبَ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ في الْوَكَالَةِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
الْمَسْأَلَةُ الثالة ( (( الثالثة ) ) ) 14 وَالرَّابِعَةُ 15 لو وَكَّلَتْ الْمَرْأَةُ في ذلك فَخَالَعَ بِمَهْرِهَا فما دُونَ أو بِمَا عَيَّنَتْهُ فما دُونَ صَحَّ وَإِنْ زَادَ صَحَّ وَلَزِمَ الْوَكِيلَ النِّهَايَةُ على الصَّحِيحِ صَحَّحَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَقَطَعَ فيه في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وقال الْقَاضِي عليها مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَا شَيْءَ على وَكِيلِهَا لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ صَحَّحَهُ النَّاظِمُ قال ابن منجا في شَرْحِهِ هذا الْمَذْهَبَ وَقَدَّمَهُ في الْمُقْنِعِ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ وَتَبْطُلَ الزِّيَادَةُ يَعْنِي أنها لَا تَلْزَمُ الْوَكِيلَ وَلَا غَيْرَهُ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ في الْمُعَيَّنِ وَيَصِحُّ في غَيْرِهِ وقال في الْمُسْتَوْعِبِ إذَا وَكَّلَتْهُ وَأَطْلَقَتْ لَا يَلْزَمُهَا إلَّا مِقْدَارُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى فَإِنْ لم يَكُنْ فَمَهْرُ الْمِثْلِ وقال فِيمَا إذَا زَادَ على ما عَيَّنَتْ له يَلْزَمُ الْوَكِيلَ الزِّيَادَةُ وقال ابن الْبَنَّاءِ يَلْزَمُهَا أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ من مَهْرِ مِثْلِهَا أو الْمُسَمَّى
مَسْأَلَةٌ 16 قَوْلُهُ وَإِنْ خَالَفَ جِنْسًا أو حُلُولًا أو نَقْدَ بَلَدٍ فَقِيلَ كَذَلِكَ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ انْتَهَى
عَدَمُ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا هو الصَّحِيحُ قال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ هُنَا قال في الْكَافِي وَالرِّعَايَةِ لَا يَصِحُّ وقال الْقَاضِي الْقِيَاسُ أَنْ يَلْزَمَ الْوَكِيلَ الذي أُذِنَ