ضِدَّهُ كَالْمُحَلِّلِ وَشَذَّ في الرِّعَايَةِ فقال يُحَرَّمُ الْخُلْعُ حِيلَةً وَيَقَعُ في الْأَصَحِّ وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ وَقَصَدَ الْمُحَلِّلُ التَّحْلِيلَ وَقَصَدَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ قَصْدًا مُحَرَّمًا كَبَيْعِ عَصِيرٍ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا على حَدٍّ وَاحِدٍ فَيُقَالُ في كُلٍّ مِنْهُمَا ما قِيلَ في الْأُخْرَى وفي وَاضِحِ ابْنِ عَقِيلٍ يُسْتَحَبُّ إعْلَامُ الْمُسْتَفْتِي بِمَذْهَبِ غَيْرِهِ إنْ كان أَهْلًا لِلرُّخْصَةِ كَطَالِبٍ لِلتَّخَلُّصِ من الرِّبَا فَيَدُلُّهُ إلَى من يَرَى التَّحَيُّلَ لِلْخَلَاصِ منه وَالْخُلْعُ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ