فهرس الكتاب

الصفحة 2225 من 2988

ضِدَّهُ كَالْمُحَلِّلِ وَشَذَّ في الرِّعَايَةِ فقال يُحَرَّمُ الْخُلْعُ حِيلَةً وَيَقَعُ في الْأَصَحِّ وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ وَقَصَدَ الْمُحَلِّلُ التَّحْلِيلَ وَقَصَدَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ قَصْدًا مُحَرَّمًا كَبَيْعِ عَصِيرٍ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا على حَدٍّ وَاحِدٍ فَيُقَالُ في كُلٍّ مِنْهُمَا ما قِيلَ في الْأُخْرَى وفي وَاضِحِ ابْنِ عَقِيلٍ يُسْتَحَبُّ إعْلَامُ الْمُسْتَفْتِي بِمَذْهَبِ غَيْرِهِ إنْ كان أَهْلًا لِلرُّخْصَةِ كَطَالِبٍ لِلتَّخَلُّصِ من الرِّبَا فَيَدُلُّهُ إلَى من يَرَى التَّحَيُّلَ لِلْخَلَاصِ منه وَالْخُلْعُ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت