وَجْهَانِ ( م 5 ) وَإِنْ قال لِمَنْ هُمَا لها أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ طَلُقَتْ إنْ كانت في طُهْرٍ لم يَطَأْ فيه وَإِلَّا بِوُجُودِهِ وَإِنْ قاله لِلْبِدْعَةِ فَبِالْعَكْسِ * وفي الثَّلَاثِ الرِّوَايَتَانِ وَإِنْ قال ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ فَعَلَى الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثِ السَّابِقَةِ
وَالْقُرُوءُ الْحِيَضُ فَيَقَعُ بِتَعْلِيقِهِ عليه بِالْحَائِضِ وَعَلَى أنها الْأَطْهَارُ يَقَعُ إذَنْ إلَّا حَائِضًا لم يَدْخُلْ بها وفي صَغِيرَةٍ وَجْهَانِ ( م 6 ) وَأَقْبَحُهُ وَأَسْمَجُهُ كَقَوْلِهِ لِلْبِدْعَةِ وَأَحْسَنُهُ وَأَجْمَلُهُ وَأَقْرَبُهُ وَأَعْدَلُهُ وَأَكْمَلُهُ وَأَتَمُّهُ وَأَسَنُّهُ كَالسُّنَّةِ فَإِنْ نَوَى أَحْسَنَ أَحْوَالِك وَأَقْبَحَهَا كَوْنَك مُطَلَّقَةً وَقَعَ إذَنْ كَقَوْلِهِ طَلْقَةٌ حَسَنَةٌ قَبِيحَةٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 5 قوله وإن قال ثلاثا للسنة والبدعة نصفين وقعت إذا عند ابن أبي موسى والأصح وقوع الثالثة في ضد حالها إذا وإن نوى تأخر ثنتين ففي الحكم وجهان انتهى
أحدهما يقبل وهو الصحيح قال الشيخ في المغني والشارح هذا أظهر
والوجه الثاني لا يقبل في الحكم لأنه فسر كلامه بأخف مما يلزمه حالة الإطلاق
قلت وهو قوي
* تنبيه قوله وإن قال للبدعة فبالعكس وفي الثلاث الروايتان
يعني اللتين في الطلاق ثلاثا هل هو للبدعة أم لا وقدم المصنف أنه يحرم وقال اختاره الأكثر وقوله وإن قال ثلاثا للسنة فعلى الروايات الثلاث السابقة يعني في المسألة المتقدمة فإنه ذكر الرواية الثانية فقال وعنه في الطهر لا الأطهار وقدم الوقوع والتحريم ورواية ثالثة بعدم التحريم
مسألة 6 قوله والقروء الحيض فيقع بتعليقه عليه بالحائض وعلى أنها الأطهار يقع إذا إلا حائضا لم يدخل بها وفي صغيرة وجهان انتهى
وأطلقهما في المغني والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم
أحدهما تطلق في الحال طلقة وهو الصحيح وبه قطع في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة وغيرهم
والوجه الثاني لا تطلق إلا في طهر بعد حيض يتجدد