فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَلَوْ وَكَّلَهَا بِعِوَضٍ نَصَّ عليه وَيُرَدُّ الْوَكِيلُ
وَيَقَعُ بِإِيقَاعِ الْوَكِيلِ بِصَرِيحٍ أو كِنَايَةٍ بِنِيَّةٍ وفي وُقُوعِهِ بِكِنَايَةٍ بِنِيَّةٍ مِمَّنْ وَكَّلَ فيه بِصَرِيحِ وَجْهَانِ ( م 17 )
وَكَذَا عَكْسُهُ في التَّرْغِيبِ ( م 18 ) وَلَا يَقَعُ بِقَوْلِهَا اخْتَرْت بِنِيَّةٍ حتى تَقُولَ نَفْسِي أو أَبَوَيَّ أو الْأَزْوَاجَ وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ إنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَنَفْسَهَا ثَلَاثٌ وَعَنْهُ إنْ خَيَّرَهَا فقالت طَلَّقْت نَفْسِي ثَلَاثًا وَقَعَتْ وَإِنْ أَنْكَرَ قَوْلَهَا قُبِلَ قَوْلُهُ وَمَنْ اُعْتُبِرَتْ نِيَّتُهُ قُبِلَ قَوْلُهُ فيها وَتُقْبَلُ دَعْوَى الزَّوْجِ في أَنَّهُ رَجَعَ قبل إيقَاعِ وَكِيلِهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا قَالَهُ في الْمُحَرَّرِ وَنَصُّ أَحْمَدَ ذَكَرَهُ في الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ في تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ في رِوَايَةِ أبي الْحَارِثِ لَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَجَزَمَ بِهِ في التَّرْغِيبِ وَالْأَزَجِيُّ في عَزْلِ الْمُوَكَّلِ له وَجَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا قال وَكَذَا دَعْوَى عِتْقِهِ وَرَهْنِهِ وَنَحْوَهُ وَمَنْ وَكَّلَ في ثَلَاثٍ فَأَوْقَعَ وَاحِدَةً أو عَكْسَهُ فَوَاحِدَةٌ نَصَّ عَلَيْهِمَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم
أحدهما يكون على التراخي وهو الصحيح رجحه الشيخ في الكافي والمغني وقال في الرعاية الكبرى وهو أولى
والوجه الثاني يختص بالمجلس اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور وقدمه في الرعايتين
مسألة 17 قوله ويقع بإيقاع الوكيل بصريح أو كناية وفي وقوعه بكناية بنيته ممن وكل فيه بصريح وجهان انتهى وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير
أحدهما يقع قلت وهو الصواب كما لو قال لامرأته طلقي نفسك فطلقت بالكناية بل جعلها ابن حمدان مثلها
والوجه الثاني لا يقع إلا بالصريح
مسألة 18 قوله وكذا عكسه في الترغيب
يعني أنه لو وكله بلفظ الكناية فطلق بالصريح والصواب هنا الوقوع بطريق أولى وهو ظاهر كلام الأكثر فهذه ثماني عشرة مسألة في هذا الباب