فهرس الكتاب

الصفحة 2264 من 2988

المسائل ( (( اثنتين ) ) ) لأنه لا اعتبار ( (( وأطلقه ) ) ) في صريح النطق على الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبَ

وَكَذَا نِسَائِي الْأَرْبَعُ طَوَالِقُ وَاسْتَثْنَى وَاحِدَةً بِقَلْبِهِ وَإِنْ لم يَقُلْ الْأَرْبَعُ فَفِي الْحُكْمِ رِوَايَتَانِ ( م 12 ) وفي التَّرْغِيبِ أَرْبَعَتُكُنَّ طَوَالِقُ إلَّا فُلَانَةَ لم يَصِحَّ على الْأَشْبَهِ لِأَنَّهُ صَرَّحَ وَأَوْقَعَ وَيَصِحُّ أَرْبَعَتُكُنَّ إلَّا فُلَانَةَ طَوَالِقُ وَإِنْ اسْتَثْنَى من سَأَلَتْهُ طَلَاقَهَا دُيِّنَ وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ كَنِسَائِي الْأَرْبَعِ ولم يُقْبَلْ في الْحُكْمِ لِأَنَّ السَّبَبَ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ وَيُحْتَمَلُ قَبُولُهُ قال الْقَاضِي بِجَوَازِ تَخْصِيصِ الْعَامِّ

وَإِنْ قالت طَلِّقْ نِسَاءَك فقال نِسَائِي طَوَالِقُ طَلُقَتْ أَيْضًا لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يُقْصَرُ على سَبَبِهِ وَلَنَا فيه خِلَافٌ في الْأُصُولِ وَإِنْ اسْتَثْنَاهَا قُبِلَ في الْحُكْمِ لِأَنَّ السَّبَبَ يَدُلُّ عل نِيَّتِهِ

وَيُعْتَبَرُ للإستثناء وَنَحْوَ اتِّصَالٍ مُعْتَادٍ قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَطَعَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) اثنتين أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب والمستوعب والمقنع والرعايتين والحاوي وغيرهم

أحدهما تطلق طلقتين وهو الصحيح اختاره في الفصول وقدمه في الهداية

قلت وهو الصواب وهو مقتضى ما قاله ابن حمدان وصاحب الحاوي أول الباب في القاعدة التي ذكراها

والوجه الثاني تطلق ثلاثا اختاره القاضي وذكر وجهه في الفصول قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في المقنع وصححه في المغني

مسألة 12 قوله وكذا نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه يعني أنه لا يدين على الصحيح وإن لم يقل الأربع ففي الحكم روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح والرعايتين والحاوي وغيرهم

إحداهما يقبل في الحكم وهو الصحيح اختاره القاضي والشارح وصححه الناظم وقطع به الزركشي والمنور وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وظاهر ما قدمه في المحرر

والرواية الثانية لا يقبل اختاره ابن حامد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت