وَحُكِيَ عنه يَقَعُ الْعِتْقُ وَعَكْسُهَا في التَّرْغِيبِ وقال يا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْلَى بِالْوُقُوعِ وفي الرِّعَايَةِ وَجْهَانِ قال جَمَاعَةٌ الْيَمِينُ الْمُطْلَقَةُ إنَّمَا تَنْصَرِفُ إلَى الْحَلِفِ بِاَللَّهِ قال أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ وَلِهَذَا لو حَلَفَ لَا حَلَفْت فَعَلَّقَ طَلَاقًا بِشَرْطٍ أو صِفَةٍ لم يَحْنَثْ وقال شَيْخُنَا إنْ قَصَدَ الْيَمِينَ حَنِثَ لا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ
قال وَكَذَا ما عَلَّقَ لِقَصْدِ الْيَمِينِ وَإِنْ قال إنْ لم يَشَأْ أو ما لم يَشَأْ اللَّهُ وَقَعَ في الْأَصَحِّ لِتَضَادِّ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ فَلَغَا تَعْلِيقَهُ بِخِلَافِ الْمُسْتَحِيلِ
وَإِنْ قال إنْ قُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ أو أَنْتِ طَالِقٌ إنْ قُمْت إنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَجَدَ فَإِنْ نَوَى رَدَّ الْمَشِيئَةِ إلَى الْفِعْلِ لم يَقَعْ وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ ( 21 22 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +
مَسْأَلَةٌ 21 22 قَوْلُهُ وَإِنْ قال إنْ قُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ أو أَنْتِ طَالِقٌ إنْ قُمْت إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَامَتْ فَإِنْ نَوَى رَدَّ الْمَشِيئَةِ إلَى الْفِعْلِ لم يَقَعْ وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ كَذَا إنْ كان الشَّرْطُ نَفْيًا يَعْنِي مِثْلَ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لم تَدْخُلِي الدَّارَ إنْ شَاءَ اللَّهُ أو إنْ لم تَقُومِي الْيَوْمَ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَاخْتَارَ في التَّرْغِيبِ لَا يَحْنَثُ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 21 تَعْلِيقُ الْمَشِيئَةِ بِالشَّرْطِ الْمُثْبَتِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 22 تَعْلِيقُهَا بِالشَّرْطِ الْمَنْفِيِّ
وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ في الشَّرْطِ الْمُثْبَتِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا لَا تَطْلُقُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ فقال لَا تَطْلُقُ من حَيْثُ الدَّلِيلُ قال وهو قَوْلُ مُحَقِّقِي الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ الْآدَمِيُّ في مُنْتَخَبِهِ وَمُنَوَّرِهِ
وَالرِّوَايَةُ تَطْلُقُ وَقَطَعَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ في الْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَصَحَّحَهُ ابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيهِ فيها وَكَذَا إن إنْ كان الشَّرْطُ نَفْيًا وقال صَاحِبُ التَّرْغِيبِ إنْ كان الشَّرْطُ نَفْيًا لم تَطْلُقْ وَإِنْ كان إثْبَاتًا طَلُقَتْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عنه أَيْضًا
تَنْبِيهٌ حَرَّرَ ابن رَجَبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في هذه الْمَسْأَلَةَ وفي صِيغَةِ الْقَسَمِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لَا تَدْخُلِينَ الدَّارَ إنْ شَاءَ اللَّهُ أو أَنْتِ طَالِقٌ لَتَدْخُلِنَّ الدَّارَ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَحْوَهُ لِلْأَصْحَابِ سَبْعُ طُرُقٍ ذَكَرَهَا عنه في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ