فهرس الكتاب

الصفحة 2295 من 2988

وَحُكِيَ عنه يَقَعُ الْعِتْقُ وَعَكْسُهَا في التَّرْغِيبِ وقال يا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْلَى بِالْوُقُوعِ وفي الرِّعَايَةِ وَجْهَانِ قال جَمَاعَةٌ الْيَمِينُ الْمُطْلَقَةُ إنَّمَا تَنْصَرِفُ إلَى الْحَلِفِ بِاَللَّهِ قال أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ وَلِهَذَا لو حَلَفَ لَا حَلَفْت فَعَلَّقَ طَلَاقًا بِشَرْطٍ أو صِفَةٍ لم يَحْنَثْ وقال شَيْخُنَا إنْ قَصَدَ الْيَمِينَ حَنِثَ لا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ

قال وَكَذَا ما عَلَّقَ لِقَصْدِ الْيَمِينِ وَإِنْ قال إنْ لم يَشَأْ أو ما لم يَشَأْ اللَّهُ وَقَعَ في الْأَصَحِّ لِتَضَادِّ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ فَلَغَا تَعْلِيقَهُ بِخِلَافِ الْمُسْتَحِيلِ

وَإِنْ قال إنْ قُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ أو أَنْتِ طَالِقٌ إنْ قُمْت إنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَجَدَ فَإِنْ نَوَى رَدَّ الْمَشِيئَةِ إلَى الْفِعْلِ لم يَقَعْ وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ ( 21 22 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +

مَسْأَلَةٌ 21 22 قَوْلُهُ وَإِنْ قال إنْ قُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ أو أَنْتِ طَالِقٌ إنْ قُمْت إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَامَتْ فَإِنْ نَوَى رَدَّ الْمَشِيئَةِ إلَى الْفِعْلِ لم يَقَعْ وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ كَذَا إنْ كان الشَّرْطُ نَفْيًا يَعْنِي مِثْلَ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لم تَدْخُلِي الدَّارَ إنْ شَاءَ اللَّهُ أو إنْ لم تَقُومِي الْيَوْمَ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَاخْتَارَ في التَّرْغِيبِ لَا يَحْنَثُ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَتَيْنِ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 21 تَعْلِيقُ الْمَشِيئَةِ بِالشَّرْطِ الْمُثْبَتِ

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 22 تَعْلِيقُهَا بِالشَّرْطِ الْمَنْفِيِّ

وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ في الشَّرْطِ الْمُثْبَتِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ

إحْدَاهُمَا لَا تَطْلُقُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ فقال لَا تَطْلُقُ من حَيْثُ الدَّلِيلُ قال وهو قَوْلُ مُحَقِّقِي الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ الْآدَمِيُّ في مُنْتَخَبِهِ وَمُنَوَّرِهِ

وَالرِّوَايَةُ تَطْلُقُ وَقَطَعَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ في الْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَصَحَّحَهُ ابن نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِيهِ فيها وَكَذَا إن إنْ كان الشَّرْطُ نَفْيًا وقال صَاحِبُ التَّرْغِيبِ إنْ كان الشَّرْطُ نَفْيًا لم تَطْلُقْ وَإِنْ كان إثْبَاتًا طَلُقَتْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عنه أَيْضًا

تَنْبِيهٌ حَرَّرَ ابن رَجَبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في هذه الْمَسْأَلَةَ وفي صِيغَةِ الْقَسَمِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لَا تَدْخُلِينَ الدَّارَ إنْ شَاءَ اللَّهُ أو أَنْتِ طَالِقٌ لَتَدْخُلِنَّ الدَّارَ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَحْوَهُ لِلْأَصْحَابِ سَبْعُ طُرُقٍ ذَكَرَهَا عنه في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت