فهرس الكتاب

الصفحة 2315 من 2988

ويتوجه طرده في الثانية ويعزر جاهل في نظائره ونقل الأثرم في جاهلين وطئا أمتهما ينبغي أن يؤدبا وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِوَطْئِهَا فَفِي إيلَائِهِ الرِّوَايَتَانِ فَلَوْ وَطِئَهَا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَالرِّوَايَتَانِ في إنْ وَطِئْتُك فَضَرَّتُك طَالِقٌ فَإِنْ صَحَّ فَأَبَانَ الضَّرَّةَ انْقَطَعَ فَإِنْ نَكَحَهَا وَقُلْنَا تَعُودُ الصِّفَةُ عَادَ الْإِيلَاءُ وتبنى على الْمُدَّةِ وَالرِّوَايَتَانِ في إنْ وَطِئْتُ وَاحِدَةً فَالْأُخْرَى طَالِقٌ وَمَتَى طَلَّقَ الْحَاكِمُ هُنَا طَلَّقَ على الْإِبْهَامِ وَلَا مُطَالَبَةَ فَإِنْ عُيِّنَتْ بِقُرْعَةٍ سمع دَعْوَى الْأُخْرَى وَتُمْهَلُ لِصَلَاةِ فَرْضٍ وَتَحَلُّلٍ من إحْرَامٍ وَأَكْلٍ وَهَضْمِ طَعَامٍ وَنَوْمٍ عن نُعَاسٍ وَنَحْوِهِ وَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ حَاكِمٍ قبل ذلك وَمُظَاهِرٌ لِطَلَبِ رَقَبَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا لِصَوْمِهِ

بَلْ يُطَلِّقُ وَقِيلَ بِصَوْمِهِ فَيَفِي كَمَعْذُورٍ وَقِيلَ هل تُمَكِّنُهُ أو مُحَرَّمًا وَإِلَّا سَقَطَ حَقُّهَا لِأَنَّ التَّحْرِيمَ عليه فيه وَجْهَانِ فَإِنْ فَاءَ وَلَوْ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ في الْفَرْجِ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ وَكَفَّرَ وَقِيلَ وَذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ رِوَايَةً وطأ ( (( وطئا ) ) ) مُبَاحًا لَا في حَيْضٍ وَنَحْوِهِ وَإِنْ حَنِثَ بِهِ كَدُبُرٍ وَدُونَ الْفَرْجِ وَإِنْ حَنِثَ بِهِمَا في وَجْهٍ

وَإِنْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ وهونائم أو وَطِئَهَا نَائِمًا أو نَاسِيًا أو جَاهِلًا بها أو مَجْنُونًا ولم نُحَنِّثْ الثَّلَاثَةَ أو كَفَّرَ يَمِينَهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ قبل الوطيء ( (( الوطء ) ) ) فَفِي خُرُوجِهِ من الْفَيْئَةِ وَجْهَانِ وفي الْمُذْهَبِ يَفِيءُ بِمَا يُبِيحُهَا لِزَوْجٍ أَوَّلٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

تنبيه قوله ( (( أعفته ) ) ) ولو ( (( المرأة ) ) ) علق ( (( سقط ) ) ) طلاق ( (( حقها ) ) ) غير ( (( كعفوها ) ) ) مدخول بها ( (( مدة ) ) ) بوطئها ( (( العنة ) ) ) ففي إيلائه الروايتان ( (( كسكوتها ) ) ) فلو وطئها وقع ( (( يف ) ) ) رجعيا والروايتان ( (( تعفه ) ) ) في إن وطئتك فضرتك طالق فإن صح فأبان الضرة انقطع والروايتان في إن وطئت واحدة فالأخرى طالق انتهى لعله أراد بهما قوله قبل ذلك ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها أُمِرَ بِالطَّلَاقِ وحرم الوطء ( (( أبى ) ) ) وَعَنْهُ لَا انتهى ( (( يملك ) ) ) وهو ( (( ثلاثا ) ) ) قد قدم ( (( يتعين ) ) ) فيها ( (( الطلاق ) ) ) حكما ثم ( (( الفسخ ) ) ) ظهر لي أن الرويتان هما اللتان في صحة الإيلاء بطلاق وقدم أنه لايصح وهذا عين الصواب

مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ وهو نَائِمٌ أو وَطِئَهَا نَائِمًا أو نَاسِيًا أو جَاهِلًا بها أو مَجْنُونًا ولم فحنث ( (( نحنث ) ) ) الثَّلَاثَةَ أو كَفَّرَ يَمِينَهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ قبل الْوَطْءِ فَفِي خُرُوجِهِ من الْفَيْئَةِ وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ سِتَّ مَسَائِلَ حُكْمُهَا وَاحِدٌ وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ قال في الْكَافِي وَإِنْ وَطِئَهَا وهو مَجْنُونٌ لم يَحْنَثْ وَيَسْقُطُ الْإِيلَاءُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَسْقُطَ وَإِنْ وَطِئَهَا نَاسِيًا فأصبح ( (( فأصح ) ) ) الرِّوَايَتَيْنِ لَا يَحْنَثُ فعليهما ( (( فعليها ) ) ) هل تَسْقُطُ على وَجْهَيْنِ كَالْمَجْنُونِ وقال في الْمُحَرَّرِ وَلَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ وهو نَائِمٌ او وَطِئَهَا نَاسِيًا أو في حَالِ جُنُونِهِ وَقُلْنَا لَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت