فهرس الكتاب

الصفحة 2327 من 2988

صَالِحٍ لِمِثْلِهِ وَخَادِمٍ لِكَوْنِ مِثْلِهِ لَا يَخْدُمُ نَفْسَهُ أو عَجْزِهِ وَمَرْكُوبٍ وَعَرَضٍ بدله ( (( بذله ) ) ) وَكُتُبِ عِلْمٍ وَثِيَابِ تَجَمُّلٍ وَكِفَايَتِهِ دَائِمًا وَمَنْ يَمُونُهُ وَرَأْسِ مَالِهِ كَذَلِكَ وَوَفَاءِ دَيْنٍ و 5 م وَفِيهِ رِوَايَةٌ وش لَا مَالَ يَحْتَاجُهُ لِأَكْلِ الطَّيِّبِ وَلُبْسِ الناعم ( (( ناعم ) ) ) وهو من أَهْلِهِ لِعَدَمِ عِظَمِ الْمَشَقَّةِ ذَكَرَهُ ابن شِهَابٍ وَغَيْرُهُ

وَإِنْ أَمْكَنَهُ الشِّرَاءُ بنسيئه لِغَيْبَةِ مَالِهِ وفي الرِّعَايَةِ أو لِكَوْنِهِ دَيْنًا لَزِمَهُ في الْأَصَحِّ فَإِنْ لم تُبَعْ جَازَ الصَّوْمُ وَقِيلَ لَا وَقِيلَ في غَيْرِ ظِهَارٍ لِلْحَاجَةِ لِتَحْرِيمِهَا قبل التَّكْفِيرِ وَلَا يجزيء فِيهِنَّ وفي نَذْر الْعِتْقِ الْمُطْلَقِ إلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ

وَعَنْهُ تجزيء في غَيْرِ قَتْلِ رَقَبَةٍ قِيلَ كَافِرَةٌ وَقِيلَ كِتَابِيَّةٌ وَقِيلَ دمية ( (( ذمية ) ) ) وَذَكَرَ أبو الْخَطَّابِ وَجَمَاعَةٌ مَنْعَ حَرْبِيَّةٍ وَمُرْتَدَّةٍ اتِّفَاقًا وَيُتَوَجَّهُ في نَذْرِ عِتْقٍ مُطْلَقٍ رِوَايَةٌ مُخَرَّجَةٌ من فِعْلِ مَنْذُورٍ وَقْتَ نَهْيٍ وَمِنْ مَنْعِهِ زَوْجَةً كم حَجَّةِ نَذْرٍ بِنَاءً على أَنَّهُ ليس كَالْوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ وَيَشْتَرِطُ السَّلَامَةَ من عَيْبٍ مُضِرٍّ بِالْعَمَلِ ضَرَرًا بَيِّنًّا كالعمى ( (( كعمى ) ) ) وَشَلَلِ يَدٍ أو رِجْلٍ أو قَطْعِ أُصْبُعِ سَبَّابَةٍ أو وُسْطَى أو أُنْمُلَةِ إبْهَامٍ أو هو وَقِيلَ فِيهِنَّ من يَدٍ أو قَطْعِ خِنْصَرٍ وَبِنْصَرٍ من يَدٍ وَعَنْهُ إنْ كانت أُصْبُعُهُ مَقْطُوعَةً فأرجوا ( (( فأرجو ) ) ) هو

أحدهما يلزمه وهو الصحيح اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وغيرهم قال في البلغة لا يلزمه إذا كانت الزيادة تجحف بماله فظاهره أنها إذا لم تجحف بماله يلزمه

والوجه الثاني لا يلزمه

تنبيه قد يقال إن المصنف لم يطلق الخلاف هنا لكونه قال كالماء وهو قد قدم فيها حكما وهو اللزوم وهو ظاهر ويمكن أن يقال إنه أطلق الخلاف هنا وأحالها على مسألة ذات وجهين وإن كان قد بين فيها المذهب وعلى كل تقدير المذهب هنا كالمذهب هناك قال في المغني وغيره وأصل الوجهين العادم للماء إذا وجده بزيادة على ثمن مثله

مسألة 14 قوله وعنه يجزئه في غير قتل رقبة قيل كافرة وقيل كتابية وقيل ذمية انتهى قال في المغني والشرح وعنه يجزئه عتق رقبة ذمية انتهى وقال الزركشي تجزيء الكافرة نص عليه في اليهودي والنصراني انتهى قلت الصواب اشتراط كونها ذمية وقال في الهداية والمذهب والخلاصة والحاوي وغيرهم أحدى الروايتين تجزيء الكافرة وقدمه في الرعايتين 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت