بالملك وفاقا لبعض متأخري المالكية لظاهر قصة عبد بن زمعة واحتياطا للنسب
وإن أقر بالوطء مرة ثم ولدت بعد أكثر مدة حمل فوجهان
وإن استلحق ولدا ففي لحوق ما بعده بدون إقرار آخر فوجهان ونصوصه تدل على أنه يلحقه لثبوت فراشه
وإن أقر بوطئها ثم باعها ولم يستبريء فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل وكذا لأكثر إلا أن يدعيه المشتري فقيل يلحقه وقيل يرى القافة نقله صالح وحنبل ونقل الفضل هو له قلت في نفسه منه قال فالقافة (1) (1) (1) (1) (1) مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَّ بِالْوَطْءِ مَرَّةً ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَ اكثر مُدَّةِ حَمْلٍ فَوَجْهَانِ انْتَهَى أَيْ من حِينِ وَطْئِهِ وأطلقتها في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
أَحَدُهُمَا لَا يَلْحَقُهُ إذَا وَلَدَتْ بَعْدَ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ من وَطْئِهِ وهوالصواب وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَلْحَقُهُ قال ابن نصرالله في حَوَاشِيهِ أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ لا يَلْحَقُهُ قُلْت بَلْ هو ضَعِيفٌ
مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا فَفِي لُحُوقِ ما بَعْدَهُ بِدُونِ إقْرَارٍ آخَرَ وَجْهَانِ وَنُصُوصُهُ تَدُلُّ على أَنَّهُ يَلْحَقُهُ لِثُبُوتِ فِرَاشِهِ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا لَا يَلْحَقُهُ صَحَّحَهُ النَّاظِمُ وابن نصرالله في حَوَاشِيهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ فَلَا بُدَّ من إقْرَارٍ ثَانٍ منه على هذا الْقَوْلِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَلْحَقُهُ وَنُصُوصُهُ تَدُلُّ عليه لِثُبُوتِ فِرَاشِهِ وهوالصواب
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا ثُمَّ بَاعَهَا ولم ويستبريء ( (( تستبرئ ) ) ) فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ لَحِقَهُ وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَكَذَا الاكثر إلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ الْمُشْتَرِي فَقِيلَ يَلْحَقُهُ وَقِيلَ يَرَى الْقَافَةَ نَقَلَهُ صَالِحٌ وَحَنْبَلٌ وَنَقَلَ الْفَضْلُ هو له قُلْت في نَفْسِهِ منه قال فَالْقَافَةُ انْتَهَى
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وهو ظَاهِرُ ما قَطَعَ بِهِ الْمُقْنِعِ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي قَطَعَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ قُلْت وهو