فهرس الكتاب

الصفحة 2346 من 2988

وأن ادعى كل منهما أنه للآخر والمشتري مقر الوطء فقيل للبائع وقيل يرى القافة أو ادعى المشتري استبراء وتلده من بعده بنصف سنة فيكون إن لم يقر به وإن باع بعده الإستبراء فولدته من الإستبراء لدون نصف لحقه لا بعدها ولو باع ولم يقر بوطء فإن ادعاه وصدقه المشتري فيها أو في التي قبلها لحقه وقيل أو لم يصدقه إذا لم يدعه المشتري وكذا مع كونه عبدا له

وقال شيخنا فيما إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ وحلف المشتري أنه ما وطئها فقال إن أتت به بعد الإستبراء لأكثر من ستة أشهر فقيل لا يقبل قوله ويلحقه النسب قاله القاضي في تعليقه وهو ظاهر كلام أحمد وقيل ينتفي النسب اختاره القاضي في المجرد وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم وهو مذهب ( م ش ) فعلى هذا هل يحتاج إلى اليمين على الإستبراء فيه وجهان في مذهب مالك وأحمد والإستحلاف قول ( ش ) والمشهور لا يحلف (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الصَّوَابُ

مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لِلْآخَرِ وَالْمُشْتَرِي مُقِرٌّ بِالْوَطْءِ فَقِيلَ لبائع ( (( للبائع ) ) ) وَقِيلَ يَرَى الْقَافَةَ انْتَهَى

احدهما هو الْبَائِعُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْوَجِيزِ

وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَرَى الْقَافَةَ وهو الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ في الْمُغْنِي ذَكَرَهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْخِرَقِيُّ وَتَجْتَنِبُ الزَّوْجَةُ الْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُهَا الطِّيبَ قُلْت وهو الصَّوَابُ

مَسْأَلَةٌ 6 7 قَوْلُهُ وقال شَيْخُنَا فِيمَا إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ ما بَاعَ حتى اسْتَبْرَأَ وَحَلَفَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ ما وَطِئَهَا فقال إنْ أَتَتْ بِهِ بَعْدَ الإستبراء لِأَكْثَرَ من سِتَّةِ أشعر ( (( أشهر ) ) ) فَقِيلَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيَلْحَقُهُ النَّسَبُ قَالَهُ الْقَاضِي في تَعْلِيقِهِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَقِيلَ يَنْتَفِي النَّسَبُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وابن عَقِيلٍ وأبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمْ فَعَلَى هذا هل يَحْتَاجُ إلَى الْيَمِينِ على الإستبراء فيه وَجْهَانِ في مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَالْمَشْهُورُ لايحلف انْتَهَى كَلَامُ تَقِيِّ الدِّينِ فَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ الإستبراء وَادَّعَى الْمُشْتَرِي عَدَمَ الْوَطْءِ وَالصَّوَابُ انْتِفَاءُ النَّسَبِ عنه وَوُجُوبُ الْيَمِينِ على أَنَّهُ اسْتِبْرَاءٌ وقال ابن نصرالله عن الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لَعَلَّهُ بِنَاءٌ على أَنَّ الإستبراء لَا يَقْطَعُ الْفِرَاشَ فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت