وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ كَعَقْدٍ نَصَّهُ عليه وذكر شَيْخُنَا ( ع ) خِلَافًا لِأَبِي بَكْرٍ وذكر ابن عَقِيلٍ رِوَايَةً وفي كل نِكَاحٍ فَاسِدٍ فيه شُبْهَةٌ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَقِيلَ لم يَعْتَقِدْ فَسَادَهُ وفي كَوْنِهِ كَصَحِيحٍ أو كَمِلْكِ يَمِينٍ وَجْهَانِ وفي الْفُنُونِ لم يُلْحِقْهُ أبو بَكْرٍ في نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ
وَإِنْ أَنْكَرَ وَلَدًا بِيَدِ زَوْجَتِهِ أو مطلقة ( (( مطلقته ) ) ) أو سُرِّيَّتِهِ فَشَهِدَتْ امْرَأَةٌ وَعَنْهُ ثِنْتَانِ بِوِلَادَتِهِ لَحِقَهُ وَقِيلَ يُقْبَلُ قَوْلُهَا وَقِيلَ قَوْلُ الزَّوْجَةِ ثُمَّ هل له نَفْيُهُ فيه وَجْهَانِ وَعَلَى الْأَوَّلِ في الْمُغْنِي عن الْقَاضِي يُصَدَّقُ فيه لِتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهِ وَلَا أَثَرَ لِشُبْهَةٍ مع فِرَاشٍ ذَكَرَهُ نُصُوصُ أَحْمَدَ لِأَنَّهُ احْتَجَّ بِهِ على أَنَّ الزِّنَا يَحْرُمُ وَأَنَّ بِنْتَه من الزِّنَا تَحْرُمُ وَبِمَا يروي عن عُمَرَ من وَجْهَيْنِ أَنَّهُ أَلْحَقَ أَوْلَادَ المعاهرين ( (( العاهرين ) ) ) في الْجَاهِلِيَّةِ بِآبَائِهِمْ وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ أَمْرُهُ لِسَوْدَةِ بالإحتجاب يَحْتَمِلُ أن رَأَى قُوَّةَ شبهة من الزَّانِي فَأَمَرَهَا بِذَلِكَ أو قَصَدَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ لِلزَّوْجِ حَجْبَ زَوْجَتِهِ عن أَخِيهَا وَاخْتَارَ شَيْخُنَا أَنَّهُ إنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدَهُ من الزِّنَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة ( (( حدثنا ) ) ) 6 انتفاء ( (( شيبان ) ) ) النَّسَبِ
ومسألة 7 وجوب ( (( بمنزلة ) ) ) اليمين ( (( الإسلام ) ) ) على ( (( بالنسبة ) ) ) الإستبراء وقد ( (( الميراث ) ) ) تَقَدَّمَ قريبا مسألة وجوب اليمين في الإستبراء ( (( نكاح ) ) ) وعدمه ( (( الأمة ) ) ) فليعاود ( (( العيب ) ) )
مَسْأَلَةٌ 8 قَوْلُهُ وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ كَعَقْدٍ نَصَّ عليه وفي كل نِكَاحٍ فَاسِدٍ فيه شُبْهَةٌ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَقِيلَ لم يَعْتَقِدْ فَسَادَهُ وفي كَوْنِهِ كَصَحِيحٍ أو كَمِلْكِ يَمِينٍ وَجْهَانِ وفي الْفُنُونِ لم يُلْحِقْهُ أبو بَكْرٍ في نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ انْتَهَى
قال في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَهَلْ يَلْحَقُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ بِالصَّحِيحِ أَمْ بِمِلْكِ الْيَمِينِ على وَجْهَيْنِ انْتَهَى قُلْت الصَّوَابُ أَنَّهُ كَالصَّحِيحِ فَيُعْطَى حُكْمَهُ من ثُبُوتِ الْفِرَاشِ بِهِ قبل الْوَطْءِ وَغَيْرِهِ
مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ وَإِنْ أَنْكَرَ وَلَدًا بِيَدِ زَوْجَتِهِ أو مطلقة أو سربته ( (( مطلقته ) ) ) فَشَهِدَتْ امْرَأَةٌ وَعَنْهُ ثِنْتَانِ بِوِلَادَتِهِ لَحِقَهُ وَقِيلَ يُقْبَلُ قَوْلُهَا وَقِيلَ قَوْلُ الزَّوْجَةِ ثُمَّ هل نَفْيُهُ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا له نَفْيُهُ وَهَذَا ضَعِيفٌ فِيمَا يَظْهَرُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي ليس له نَفْيُهُ قُلْت وهو الصَّوَابُ