فهرس الكتاب

الصفحة 2348 من 2988

ولا فراش لحقه

ونص أحمد فيها لا يلحقه هنا وفي الإنتصار في نكاح الزانية يسوغ الإجتهاد فيه ثم قال وذكر ابن اللبان في الإيجاز أنه مذهب الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق وكذا في عيون المسائل لكنه لم يذكر ابن اللبان وفي الإنتصار يلحقه بحكم حاكم ذكر أبو يعلى الصغير وغيره مثل ذلك ومن قال يلقنه قال لم يخالف قوله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر لأنه إنما يدل مع الفراش لكن يدل ما رواه أبو داود في باب ادعاء ولد الزنا حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا محمد بن راشد وحدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن راشد وهو أشبع عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق بعد أبيه يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعي له أنكره وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرثه وإن كان الذي يدعي له هو اعاء فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة

حدثنا محمود بن خالد حدثنا أبي عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه زاد وهو ولد زنا لأهل أمة من كانوا حرة أو أمة وذلك فيما استلحق في أول الإسلام فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى عمرو بن شعيب فيه كلام مشهور وحديثه حسن ومحمد بن راشد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما وقال جماعة صدوق وقال ابن عدي إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم وقال الدارقطني يعتبر به وقال ابن حبان لم يكن الحديث من صنعته فكثر المناكير في حديثه فاستحق ترك الإحتجاج به كذا قال والصواب كلام الأئمة قبله فهذا حديث حسن قال بعضهم كان قوم في الجاهلية لهم إماء بغايا تلد وقد زنت فيدعى سيدها الولد ويدعيه الزاني حتى جاءالإسلام فقضى عليه السلام بالولد للسيد لأنه صاحب الفراش

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت