فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2354 من 2988
وفي كتاب الهدي القرعة تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار أو قافة قال وليس ببعيد تعيين المستحق في هذه الحال بالقرعة لأنها غاية المقدور عليه من ترجيح الدعوى ولها دخول في دعوى الأملاك التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى
ومن له عبد له ابن وللأبن ابنان فقال أحدهم ولدي فإن لم يكن العبد الأكبر معروف النسب وادعى أنه المقر به فينبغي أن يقبل ويعتقوا ويثبت نسبهم منه بصحة إقراره به فقط لأن شرطه جهالة النسب فيصرف إقراره إلى من يصح وإن كان نسبه معروفا تساووا ولم يثبت نسب المقربة بل حريته لأنها في ضمن إقرار فيقرع ذكره الشيخ في فتاويه
حجم الخط: