فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
= كِتَابُ الْعِدَّةِ
يَلْزَمُ من فَارَقَتْ زَوْجًا بِمَوْتٍ وَكَذَا في الْحَيَاةِ وَهِيَ مِمَّنْ يُوطَأُ وَيُولَدُ لِمِثْلِهِ بَعْدَ وَطْءٍ أو خَلْوَةٍ مُطَاوَعَةً عَالِمًا بها وَلَوْ مع مَانِعٍ كَإِحْرَامٍ وَجَبٍّ وَرَتْقٍ وَيَتَخَرَّجُ في عِدَّةٍ كَصَدَاقٍ وَاخْتَارَ في عُمَدِ الْأَدِلَّةِ لَا عِدَّةَ بِخَلْوَةٍ
وفي تَحَمُّلِهَا مَاءَ رَجُلٍ وقبله وَلَمْسٍ وَجْهَانِ وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ كَصَحِيحٍ نَصَّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + = كِتَابُ 1 2 قَوْلُهُ وفي تَحَمُّلِهَا مَاءَ رَجُلٍ وقبله وَلَمْسٍ وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الاولى 1 إذَا تَحَمَّلَتْ مَاءَ رَجُلٍ فَهَلْ تَجِبُ الْعِدَّةُ بِذَلِكَ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه وَأَطْلَقَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا لَا تَجِبُ قُلْت وهو الصَّوَابُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَصَحَّحَهُ ابن نصرالله في حَوَاشِيهِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَجِبُ الْعِدَّةُ بِذَلِكَ وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في غَيْرِ هذا الْبَابِ إذَا اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّ زَوْجٍ أو أَجْنَبِيٍّ بِشَهْوَةٍ ثَبَتَ النَّسَبُ وَالْعِدَّةُ انْتَهَى وقال فيها هُنَا بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ قُلْت إنْ كان مَاءُ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ وَإِلَّا فَلَا وَتَقَدَّمَ نَظِيرَتُهَا في الصَّدَاقِ فِيمَا يُقَرِّرُهُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 2 لو قَبَّلَهَا أو لَمَسَهَا فَهَلْ تَجِبُ عليها الْعِدَّةُ بِذَلِكَ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا لاتجب قُلْت وهو الصَّوَابُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ الْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَصَحَّحَهُ ابن نصرالله في حَوَاشِيهِ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فإنه قال فَإِنْ تَحَمَّلَتْ مَاءَ الرَّجُلِ وَقِيلَ أو قَبَّلَهَا أو لَمَسَهَا بلاخلوة فَوَجْهَانِ انْتَهَى