فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال ابن عَقِيلٍ لَا يُعْتَبَرُ فَسْخُ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ على الْأَصَحِّ كَضَرْبِ الْمُدَّةِ وَكَذَا قال شَيْخُنَا إنَّ على الْأَصَحِّ لَا يُعْتَبَرُ الْحَاكِمُ فَلَوْ مَضَتْ الْمُدَّةُ وَالْعِدَّةُ تَزَوَّجَتْ بِلَا حُكْمٍ وإذا فَرَّقَ وفي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ أو فَرَغَتْ الْمُدَّةُ نَفَذَ الْحُكْمُ ظَاهِرًا فَيَصِحُّ طَلَاقُ الْمَفْقُودِ لِبَقَاءِ نِكَاحِهِ وَعَنْهُ وَبَاطِنًا فَلَا يَصِحُّ وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمَا الْإِرْثُ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ قبل وَطْءِ الثَّانِي فَهِيَ له وَعَنْهُ يُخَيَّرُ وَبَعْدَهُ له أَخْذُهَا زَوْجَةً (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) اعْتِبَارِ حُكْمٍ بِضَرْبِ الْمُدَّةِ وَالْعِدَّةِ وَاعْتِبَارُ طَلَاقِ الْوَلِيِّ بَعْدَهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ بالإقراء إنْ طَلَّقَ رِوَايَتَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الاولى 8 هل يُفْتَقَرُ إلَى رَفْعِ الْأَمْرِ إلَى الْحَاكِمِ لِيَحْكُمَ بِضَرْبِ الْمُدَّةِ وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا يُفْتَقَرُ إلَى ذلك فَيَكُونُ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ من حين ضَرَبَهَا الْحَاكِمُ كَمُدَّةِ الْعُنَّةِ جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لايفتقر إلَى ذلك بَلْ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ من ابْتِدَاءِ الْغَيْبَةِ فَلَوْ مَضَتْ الْمُدَّةُ وَالْعِدَّةُ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَا يُفْتَقَرُ لِحَاكِمٍ على الأصل وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وهو الصَّوَابُ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَعَلَى الْأُولَى هل أَوَّلُ الْمُدَّةِ مُنْذُ ضَرَبَهَا الْحَاكِمُ أو مُنْذُ انْقَطَعَ خَبَرُهُ على وَجْهَيْنِ وَقِيلَ هل أَوَّلُ الْمُدَّةِ مُنْذُ غَابَ أو مُنْذُ ضَرَبَهَا الْحَاكِمُ انْتَهَى
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 9 هل يُعْتَبَرُ في ذلك طَلَاقُ الْوَلِيِّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ
إحْدَاهُمَا لَا يُعْتَبَرُ ذلك وهو الصَّحِيحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ قال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ هو الْقِيَاسُ وقال ابن رَزِينٍ وهو أَقْيَسُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ قال ابن عَقِيلٍ لَا يُعْتَبَرُ فَسْخُ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ على الْأَصَحِّ كَضَرْبِ الْمُدَّةِ انْتَهَى قُلْت وهو الصَّوَابُ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُعْتَبَرُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ بَعْدَ اعْتِدَادِهَا لِلْوَفَاةِ ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ طَلَاقِ الْوَلِيِّ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ قَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ قُلْت وهو ضَعِيفٌ جِدًّا قال ابن نصرالله فَيَلْزَمُهَا عِدَّتَانِ وَلَا نَظِيرَ له انْتَهَى