فهرس الكتاب

الصفحة 2363 من 2988

بعقدة الأول والمنصوص وإن لم يطلق الثاني ويطأبعد عدته وله تركها معه وقال الشيخ بعقد ثان

فإن تركها ففي أخذه ما مهرها هو أو الثاني وفي رجوع الثاني عليها به روايتان وقال ابن عقيل القياس لا يأخذه وقال جماعة القياس أنها للأول بلا خيار إلا أن تقع الفرقة باطنا فللثاني ونقل أبو طالب لا خيار للأول مع موتها وأن الامة كنصف حرة كالعدة

وقال شيخنا هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا وترثه ذكره أصحابنا وهل ترث الأول قال أبو جعفر ترثه وخالفه غيره وإن متى ظهر الأول فالفرقة ونكاح (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 10 11 قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَهَا فَفِي أَخْذِهِ ما مَهَرَهَا هو أو الثَّانِي وفي رُجُوعِ الثَّانِي عليها بِهِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 10 إذَا تَرَكَهَا الْأَوَّلُ لِلثَّانِي فَهَلْ يَأْخُذُ ما مَهَرَهَا هو أو ما مَهَرَ الثَّانِي أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ

إحْدَاهُمَا يَأْخُذُ قَدْرَ صَدَاقِهَا الذي أَعْطَاهَا هو وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وابن نصرالله في حَوَاشِيهِ قال في الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ هذا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَمُنَوَّرِهِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَأْخُذُ صَدَاقَهَا الذي أَعْطَاهَا الثَّانِي

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 11 إذَا اخذ الزَّوْجُ الثَّانِي الْمَهْرَ سَوَاءٌ كان قدر الْمَهْرَ الْأَوَّلَ أو الثَّانِيَ فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ على الزَّوْجَةِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ

إحْدَاهُمَا يَرْجِعُ عليها جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ ابن نصرالله في حَوَاشِيهِ وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وهو الصَّوَابُ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَرْجِعُ عليها قال في الْمُغْنِي وهو أَظْهَرُ

تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وقال شَيْخُنَا هِيَ زَوْجَةُ الثَّانِي ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَتَرِثُهُ ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت