فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الثاني موقوفا فإن أخذها بطل نكاح الثاني حينئذ وإن أمضى ثبت نكاح الثاني وجعل في الروضة التخيير المذكور إليها وأنها أيهما اختارته ردت على الآخر ما أخذت منه وتنقطع النفقة بتفريقه أو تزويجها وقيل وبالعدة
وإن بان موته وقت الفرقة ولم يجز التزويج ففي صحته وجهان
ومتى قيل لا تتزوج فتزوجت وأنفق لم يرجع فإن أجبره عليها حاكم احتمل رجوعه لعدم وجوبها واحتمل لا لأن الحكم لأن الحكم لا ينقض ما لم يخالف نصا أو إجماعا
ومن ظهر موته باستفاضة أوبينة فكمفقود وتضمن البينة ما تلف من ماله ومهر الثاني وذكر أبو الفرج إن عرف خبره ببلد تربصت إلى تسعين سنة ومن أخبر بطلاق غائب وأنه وكيل آخر في نكاحه بها وضمن المهر فنكحته ثم جاء الزوج فأنكر فهي زوجته ولها المهر وقيل كمفقود ذكره في المنتخب
وقال شيخنا متى فرق بينهما لسبب يوجب الفرقة ثم بان انتفاؤه فكمفقود وكذا إن كتمه حتى تزوجت ودخل بها فإن علمت تحريمه فزانية وكأنها طلقت نفسها (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَهَلْ تَرِثُ الْأَوَّلَ قال أبو جَعْفَرٍ تَرِثُهُ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ انْتَهَى يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هذا من تَتِمَّةِ كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وهو الظَّاهِرُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَعَلَى كُلٍّ تَقْدِيرُ الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ أنها لَا تَرِثُهُ كما قَالَهُ غَيْرُ الشَّرِيفِ أبي جَعْفَرٍ وَقَوْلُهُ قال أبو جَعْفَرٍ تَرِثُهُ قال ابن نصرالله في حَوَاشِيهِ صَوَابُهُ أبو حَفْصٍ
مَسْأَلَةٌ 12 قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ مَوْتُهُ وَقْتَ الْفُرْقَةِ ولم يَجُزْ التَّزْوِيجُ فَفِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي
أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ والشرح وَغَيْرُهُمَا قُلْت وَقَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِيهِ وَلَهَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ لِأَنَّهُ صَادَفَ مَحَلًّا
مَسْأَلَةٌ 13 قَوْلُهُ وَمَتَى قِيلَ لَا تَتَزَوَّجُ فَتَزَوَّجَتْ وَأَنْفَقَ لم يَرْجِعْ فَإِنْ أَجْبَرَهُ عليه ( (( عليها ) ) ) حَاكِمٌ احْتَمَلَ رُجُوعُهُ لِعَدَمِ وُجُوبِهَا وَاحْتَمَلَ لَا لِأَنَّ الْحُكْمَ لاينقض ما لم يُخَالِفْ أو إجْمَاعًا انْتَهَى قُلْت الصَّوَابُ عَدَمُ الرُّجُوعِ لِحُكْمِ الْحَاكِمِ