فهرس الكتاب

الصفحة 2371 من 2988

تَتِمَّةَ الْعِدَّةِ في مَنْزِلِهَا إن عادت بعد الحج وتتحلل لفوته بعمرة وَتَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ مَكَانًا مَأْمُونًا حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا تُفَارِقُ الْبَلَدَ وَلَا تبيب ( (( تبيت ) ) ) خَارِجَ مَنْزِلِهَا على الْأَصَحِّ فِيهِمَا وَعَنْهُ هِيَ كَمُتَوَفًّى عنها وَإِنْ شَاءَ إسْكَانَهَا في منزلها ( (( منزله ) ) ) أو غَيْرِهِ أَنْ يصح ( (( يصلح ) ) ) لها تَحْصِينًا لِفِرَاشِهِ وَلَا مَحْذُورَ لَزِمَهَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَإِنْ لم تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهَا كَمُعْتَدَّةٍ لِشُبْهَةٍ أو نِكَاحٍ فَاسِدٍ أو مُسْتَبْرَأَةٍ لِعِتْقٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ لَا يَلْزَمُهَا وقال شَيْخُنَا إنْ شَاءَ وَأَنْفَقَ عليها فَلَهُ ذلك وَسَوَّى في الْعُمْدَةِ بين من يُمْكِنُ زَوْجُهَا إمْسَاكَهَا وَالرَّجْعِيَّةُ في نَفَقَةٍ وَسُكْنَى وَإِنْ سَكَنَتْ عُلُوَّ دَارٍ وَسَكَنٍ بَقِيَّتِهَا وَبَيْنَهُمَا بَابٌ مُغْلَقٌ أو مَعَهَا مَحْرَمٌ جَازَ

وَلَهُ الْخَلْوَةُ مع زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَمَحْرَمُ أَحَدِهِمَا وَقِيلَ وَمَعَ أَجْنَبِيَّةٍ فَأَكْثَرَ قال في التَّرْغِيبِ وَأَصْلُهُ النِّسْوَةُ الْمُنْفَرِدَاتُ هل لَهُنًّ السَّفَرُ مع أَمْنٍ بلامحرم قال شَيْخُنَا وَيَحْرُمُ سَفَرُهُ بِأُخْتِ زَوْجَتِهِ وَلَوْ مَعَهَا قال في مَيِّتٍ عن امْرَأَةٍ شَهِدَ قَوْمٌ بطلاقة ثَلَاثًا مع عِلْمِهِمْ عَادَةً بِخَلْوَتِهِ بها لَا يُقْبَلُ لِأَنَّ إقْرَارَهُمْ يَقْدَحُ فِيهِمْ وَنَقَلَ ابن هانيء يَخْلُو إذَا لم يَشْتَهِ وَلَا يَخْلُو أَجَانِبُ بِأَجْنَبِيَّةٍ وَيُتَوَجَّهُ وَجْهٌ لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ عن عبدالله بن عَمْرٍو أَنَّ نَفَرًا من بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا على اسماء بِنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أبو بَكْرٍ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ فَرَآهُمْ فذكر ذلك لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وقال لم أَرَ إلَّا خَيْرًا فقال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إنَّ اللَّهَ قد بَرَّأَهَا من ذلك ثُمَّ قام رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على الْمِنْبَرِ فقال لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هذا على مُغَيَّبَةٍ إلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أو اثْنَانِ وتأويله ( (( وتأوله ) ) ) بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ على جَمَاعَةٍ يَبْعُدُ التَّوَاطُؤُ منهم على الْفَاحِشَةِ

وقال الْقَاضِي من عُرِفَ بِالْفِسْقِ مُنِعَ من الْخَلْوَةِ بِأَجْنَبِيَّةٍ كَذَا قال وَالْأَشْهَرُ يَحْرُمُ مُطْلَقًا وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ ع قال ابن عَقِيلٍ وَلَوْ لإزالته ( (( لإزالة ) ) ) شُبْهَةٍ ارْتَدَّتْ بها أو لِتَدَاوٍ وفي آدَابِ عُيُونِ الْمَسَائِلِ لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ له بِمَحْرَمٍ إلَّا وكان (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 20 قوله وإن أمكن لزمها العود ذكره الشيخ وغيره في المحرر تخير مع البعد وتتم العدة في منزلها انتهى ما ذكره الشيخ هو المذهب وقطع به في الكافي وغيره وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين في باب الفوات والإحصار وما قاله في المحرر قدمه في الرعاية الكبرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت