فهرس الكتاب

الصفحة 2384 من 2988

يَجُوزُ لِحَاجَةٍ من الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ لِأَنَّهُمْ نَالُوهَا بِالْعَهْدِ فَالزَّوْجُ كَالرَّدِّ وَلِهَذَا أَقَامَ عُثْمَانُ على رُقَيَّةَ يوم بَدْرٍ وَقَسَمَ له لِتَمَكُّنِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم من الْغَزْوِ وَإِنَّمَا أَخَذَ منهم مَهْرَ الْمُعَاهَدِ وَأُعْطِيَهُ من ارْتَدَّتْ امْرَأَتُهُ وهو لم يَحْبِسْ امْرَأَتَهُ لِأَنَّ الطَّائِفَةَ الْمُمْتَنِعَةَ كَشَخْصٍ واحدا فِيمَا أَتْلَفُوهُ قال وَالْمُرْتَدَّةُ بِدُونِ هذا الْعَهْدِ وَالشَّرْطِ فَقَدْ ذَكَرُوا مَذَاهِبَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ لَا مَهْرَ له وَذَلِكَ لِأَنَّهَا إنْ لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ فَمُحَارِبَةٌ كَإِبَاقِ عَبْدِهِ فَلَا شَيْءَ له وَإِنْ أَقَامَتْ بِدَارِنَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ إنْ عَادَتْ وَإِنْ أَبَتْ حتى قُتِلَتْ فَكَمَوْتِهَا وقال وَالنَّسْخُ بِنَبْذِ الْعَهْدِ في بَرَاءَةٍ فيه نَظَرٌ وَكَوْنُ الرَّدِّ اسْتِحْبَابًا ضَعِيفٌ

وَمَنْ قال زَوْجَتِي أو هذه بِنْتِي أو أُخْتِي لِرَضَاعٍ حَرُمَتْ وَانْفَسَخَ حُكْمًا وَلَوْ ادَّعَى خَطَأً كَقَوْلِهِ ذلك لِأَمَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَإِنْ عُلِمَ كَذِبُهُ فَلَا وَلَا مَهْرَ قبل الدُّخُولِ إنْ صَدَّقَتْهُ وَإِلَّا فَنِصْفُهُ وَلَهَا بَعْدَهُ كُلُّهُ وَقِيلَ إنْ صَدَّقَتْهُ سَقَطَ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ الْمُسَمَّى فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ ولكن قال في الرَّوْضَةِ لَا مَهْرَ لها عليه وَإِنْ قالت ذلك وَأَكْذَبَهَا فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْمًا وَلَا يَطْلُبُ مَهْرًا قَبَضَتْهُ منه وَلَهَا بَعْدَهُ كُلُّهُ ما لم تُطَاوِعْهُ عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ وَلَوْ قال أَحَدُهُمَا ذلك قبل النِّكَاحِ لم يُقْبَلْ رُجُوعُهُ ظَاهِرًا وَمَنْ ادَّعَاهَا لم يُصَدَّقْ أُمَّهُ بَلْ أُمُّ الْمُنْكِرِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وفي التَّرْغِيبِ لو شَهِدَ بها أَبُوهَا لم يُقْبَلْ بَلْ أَبُوهُ يَعْنِي بِلَا دَعْوَى وَإِنْ ادَّعَتْ أُخُوَّةَ سَيِّدٍ بَعْدَ وَطْءٍ لم يُقْبَلْ وَإِلَّا احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ ( م 5 ) وَكَرِهَ أَحْمَدُ الإرتضاع بِلَبَنِ فَاجِرَةٍ وَمُشْرِكَةٍ وَكَذَا حَمْقَاءَ وَسَيِّئَةِ الْخُلُقِ وفي الْمُجَرَّدِ وَبَهِيمَةٍ وفي التَّرْغِيبِ وَعَمْيَاءَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 5 قوله وإن ادعت أمة أخوة سيد بعد وطء لم يقبل وإلا احتمل وجهين انتهى قال ابن نصر الله في حواشيه أظهرهما القبول في تحريم الوطء وعدمه في ثبوت العتبق انتهى

قلت الصواب عدم قبولها مطلقا وهو الأصل وربما كان فيه نوع تهمة والله أعلم فهذه خمس مسائل في هذا الباب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت