فهرس الكتاب

الصفحة 2393 من 2988

وَإِنْ أَعْسَرَ بِالسُّكْنَى فَوَجْهَانِ ( م 6 ) وَلَا فَسْخَ في الْمَنْصُوصِ لِوَلِيِّ أَمَةٍ رَاضِيَةٍ وَصَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ فَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ شَيْءٌ وَإِنْ مَنَعَ مُوسِرٌ بَعْضَ نَفَقَةٍ أو كِسْوَةٍ وَقَدَرَتْ على مَالِهِ أَخَذَتْ كِفَايَتَهَا وَكِفَايَةَ وَلَدِهَا عُرْفًا بِلَا إذْنِهِ نَصَّ عليه وفي الرَّوْضَةِ الْقِيَاسُ مَنْعُهَا تَرَكَاهُ لِلْخَبَرِ

وفي وَلَدِهَا وَجْهٌ في التَّرْغِيبِ وَلَا تَقْتَرِضُ على الْأَبِ وَلَا تُنْفِقُ على الصَّغِيرِ من مَالِهِ بِلَا إذْنِ وَلِيِّهِ وَعِنْدَ شَيْخِنَا تُضَحِّي عن أَهْلِ الْبَيْتِ أَيْضًا وَمَتَى لم تَقْدِرْ أَلْزَمَهُ حَاكِمٌ فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ أو دَفَعَهَا منه يَوْمًا بِيَوْمٍ فَإِنْ غَيَّبَهُ وَصَبَرَ أو غَابَ مُوسِرٌ وَتَعَذَّرَتْ النَّفَقَةُ بِاسْتِدَانَةٍ وَغَيْرِهَا فَلَهَا فراقة وَمَنَعَ الْقَاضِي وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قَالَهُ في التَّرْغِيبِ وَقِيلَ لَا في الثَّانِيَةِ لِاحْتِمَالِ عُذْرٍ وفي الْمُغْنِي بَلْ فيها أَوْلَى لِأَنَّ الْحَاضِرَ قد يُنْفِقُ لِطُولِ الْحَبْسِ

وَلِلْحَاكِمِ بَيْعُ عَقَارٍ وَعَرَضٍ لِغَائِبٍ إذَا لم يَجِدْ غَيْرَهُ وَيُنْفِقُ عليها يَوْمًا بِيَوْمٍ وَلَا يَجُوزُ كُلُّ شَهْرٍ لِأَنَّهُ تَعْجِيلٌ ثُمَّ إنْ بَانَ مَيِّتًا قبل إنْفَاقِهِ حَسَبَ عليها ما أَنْفَقَتْهُ بِنَفْسِهَا أو بِأَمْرِ الْحَاكِمِ قال ابن الزَّاغُونِيِّ إذَا ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ صِحَّةُ النِّكَاحِ وَمَبْلَغُ الْمَهْرِ فَإِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ كَتَبَ إنْ سَلَّمْتَ إلَيْهَا حَقَّهَا وَإِلَّا بِعْتُ عَلَيْك بِقَدْرِهِ فَإِنْ أَبَى أو لم يَعْلَمْ مَكَانَهُ بَاعَ بِقَدْرِ نِصْفِهِ لِجَوَازِ طَلَاقِهِ قبل الدُّخُولِ فَإِمَّا إنْ لم تُوجَدْ نَفَقَةٌ ثَبَتَ إعْسَارُهُ وَلِلْحَاكِمِ الْفَسْخُ بِطَلَبِهَا وَكَذَا قَالَهُ أبو الْخَطَّابِ وأبو الْوَفَاءِ وَقَالَا في النَّفَقَةِ وما تَجِدُ من يُدِينُهَا عليه وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ في الْغَائِبِ ولم يَذْكُرْهُ في الْحَاضِرِ الْمُوسِرِ الْمَانِعِ مع أَنَّهُ قد سَبَقَ في التَّصَرُّفِ في الدَّيْنِ أَنَّ الْمَذْهَبَ لو أَعْسَرَ نفقة ( (( بنفقة ) ) ) زَوْجَتِهِ فَبَذَلَهَا أَجْنَبِيٌّ لم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 6 قوله وإن أعسر بالسكنى فوجهان يعني هل لها الفسخ بذلك أم لا وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم

أحدهما لها الفسخ وهو الصحيح صححه في التصحيح واختاره ابن عقيل وجزم به في الوجيز والمنور

والوجه الثاني لا فسخ لها ذكره القاضي وقطع به الآدمي في منتخبه وابن عبدوس في تذكرته وهو ظاهر ما قدمه في المحرر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت