فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تُجْبَرْ وَرَفْعُ النِّكَاحِ هُنَا فَسْخٌ قال في التَّرْغِيبِ في قَوْلِ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا فَيُعْتَبَرُ الرَّفْعُ إلَى حَاكِمٍ فإذا ثَبَتَ إعْسَارُهُ فُسِخَ بِطَلَبِهَا أو فُسِخَتْ بِأَمْرِهِ ( وش ) وَلَا يَنْفُذُ بِدُونِهِ وَقِيلَ ظَاهِرًا وفي التَّرْغِيبِ يَنْفُذُ مع تَعَذُّرِهِ زَادَ في الرِّعَايَةِ مُطْلَقًا وَإِنْ قُلْنَا هو طَلَاقٌ أَمَرَهُ بِطَلَبِهَا بِطَلَاقٍ أو نَفَقَةٍ فَإِنْ أَبَى طَلَّقَ عليه جَزَمَ بِهِ في التَّبْصِرَةِ
فَإِنْ رَاجَعَ فَقِيلَ لَا يَصِحُّ مع عُسْرَتِهِ وَقِيلَ بَلَى فَيُطَلِّقُ ثَانِيَةً ثُمَّ ثَالِثَةً ( م 7 ) وَعَنْ الشَّافِعِيَّةِ كَهَذَا وَالْقَوْلُ بِالْفَسْخِ وَقِيلَ إنْ طَلَبَ الْمُهْلَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُجِيبَ فَلَوْ لم يَقْدِرْ فَقِيلَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
وَقِيلَ إلَى آخِرِ الْيَوْمِ الْمُتَخَلِّفَةِ نَفَقَتُهُ وفي الْمُغْنِي يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ( م 8 )
وَهِيَ فَسْخٌ فَإِنْ أَجْبَرَهُ على الطَّلَاقِ فَطَلَّقَ فَرَاجَعَ ولم يُنْفِقْ فَلِلْحَاكِمِ الْفَسْخُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي أَنَّ الْحَاكِمَ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ وَالْفَسْخَ وَمَذْهَبُ ( م ) يُؤَجَّلُ في عَدَمِ نَفَقَةِ نَحْوِ كل شَهْرٍ فَإِنْ انْقَضَى وَهِيَ حَائِضٌ فَحَتَّى تَطْهُرَ وفي الصَّدَاقِ عَامَيْنِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا عليه الْحَاكِمُ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً فَإِنْ أَيْسَرَ في الْعِدَّةِ فَلَهُ ارْتِجَاعُهَا وَمَنْ أَمْكَنَهُ أَخْذُ دَيْنِهِ فَمُوسِرٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ فَإِنْ رَاجَعَ فَقِيلَ لَا يَصِحُّ مع عُسْرَتِهِ وَقِيلَ بَلَى فَيُطَلِّقُ ثَانِيَةً ثُمَّ ثَالِثَةً انْتَهَى
الْقَوْلُ الثَّانِي هو الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ
وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ لم أَطَّلِعْ على من اخْتَارَهُ وَيُعَايَا بها عليه
مَسْأَلَةٌ 8 قَوْلُهُ في الْمَسْأَلَةِ وَقِيلَ إنْ طَلَبَ الْمُهْلَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُجِيبَ فَلَوْ لم يَقْدِرْ فَقِيلَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَقِيلَ إلَى آخِرِ الْيَوْمِ المتخلفة ( (( المختلفة ) ) ) نَفَقَتُهُ وفي الْمُغْنِي يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا انْتَهَى ما قَالَهُ في الْمُغْنِي هو ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي قَوِيٌّ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ ضَعِيفٌ