قال الشيخ وهو الظاهر وأطلق في الترغيب أوجها ثلاثة وعنه يعتبر توارثهما اختاره أبو محمد الجوزي ولا نفقه لذوي الأرحام نقله جماعة ونقل جماعة تجب لكل وارث واختاره شيخنا لأنه من صلة الرحم وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام بل أولى قال وعلى هذا ما ورد من حمل الخال للعقل وقوله ابن أخت القوم منهم وقوله مولى القوم منهم وكان مسطح ابن خالة أبي بكر فيدخلون في قوله { وآت ذا القربى حقه } الإسراء 26 وأوجبها جماعة كعمودي نسبه فقط ومن له وارث لزمتهم بقدر إرثهم إلا الأب يختص بنفقه ولده وفي الواضح ما دامت أمه أحق به وقال ابن عقيل ومثله الولد وقال القاضي وأبو الخطاب القياس في أب وابن أن يلزم الأب سدس فقط لكن تركه أصحابنا لظاهر الآية فأم وجد أو ابن وبنت بينهما أثلاثا وأم وبنت أرباعا ويتخرج يلزمها ثلثاها بإرثهما فرضا وجد وأخ أو أم أم وأم أب سواء ولا تلزم أبا أم مع أم وابن بنت معها وإن كان أحد الورثة موسرا لزمه بقدر إرثه هذا المذهب وعنه الكل ولا يعتبر النقض فتجب لصحيح مكلف لا حرفه له وعنه بلى كاتفاق دينهما وفيه وجه وذكره الآمدي رواية وعنه فيهما غير عمودي نسبه وفي الموجز في الثانية رواية غير والد
وَهَلْ يَلْزَمُ الْمُعْدِمَ الْكَسْبُ لِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ على الرِّوَايَتَيْنِ في الْأَوِّلَةِ قَالَهُ في التَّرْغِيبِ وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ يَلْزَمُهُ وَقَالُوا وَلِأَنَّهُ كَالْغَنِيِّ في أَنَّهُ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ قَرِيبِهِ وَتَسْقُطُ عن أبيه نَفَقَتُهُ فَكَانَ كَالْغَنِيِّ في حِرْمَانِ الزَّكَاةِ ( م 1 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَهَلْ يَلْزَمُ الْمُعْدِمُ الْكَسْبَ لِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ على الرِّوَايَتَيْنِ في الْأُولَى قَالَهُ في التَّرْغِيبِ وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ يَلْزَمُهُ ذَكَرُوهُ في إجازة ( (( إجارة ) ) ) الْمُفْلِسِ وَاسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ وَقَالُوا وَلِأَنَّهُ كَالْغَنِيِّ في أَنَّهُ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ قَرِيبِهِ وَتَسْقُطُ عن أبيه نَفَقَتُهُ فَكَانَ كَالْغَنِيِّ في حِرْمَانِ الزَّكَاةِ انْتَهَى
الظَّاهِرُ أنه مُرَادَهُ بِالرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَالَهُمَا في التَّرْغِيبِ في الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ النَّقْصُ فَتَجِبُ لِصَحِيحٍ مُكَلَّفٍ لَا حرفه له وَعَنْهُ بَلَى انْتَهَى قال في الْقَوَاعِدِ