فهرس الكتاب

الصفحة 2399 من 2988

وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ثُمَّ الْعَصَبَةُ ثُمَّ التَّسَاوِي وَقِيلَ يُقَدَّمُ وَارِثٌ ثُمَّ التَّسَاوِي فَأَبَوَانِ يُقَدَّمُ الْأَبُ وَقِيلَ الْأُمُّ وَمَعَهُمَا ابْنٌ قِيلَ يُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا وَقِيلَ عَكْسُهُ وَقِيلَ فِيهِمَا سَوَاءٌ ( م 2 ) نَقَلَ أبو طَالِبٍ الِابْنُ أَحَقُّ بِالنَّفَقَةِ منها وَهِيَ أَحَقُّ بِالْبِرِّ وَالْأَوْجُهُ في جَدٍّ وَابْنِ ابْنٍ ( م 3 ) وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا أَبٌ وَابْنٌ وَقِيلَ سَوَاءٌ وَيُقَدَّمُ أبو أَبٍ على أبي أُمٍّ وَمَعَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

وخرج صاحب التَّرْغِيبِ المسألة ( (( بإرث ) ) ) على روايتين من اشتراط ( (( مال ) ) ) انتفاء ( (( والده ) ) ) الحرفة للإنفاق ( (( إذنه ) ) ) وهو ( (( بالمعروف ) ) ) ضعيف وأظهر منه أن يخرج على الخلاف في إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه انتهى إذَا علمت ( (( احتاج ) ) ) ذلك فقد ( (( يتصدق ) ) ) قال في القواعد وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب فصرح القاضي في خلافه والمجرد وابن عقيل في مفرداته وابن الزاغوني والأكثرون بالوجوب قال القاضي في خلافه لا فرق في ذلك بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب ( (( أنفق ) ) ) وخرج صاحب ( (( بإذن ) ) ) الترغيب ( (( حاكم ) ) ) على ( (( رجع ) ) ) الروايتين في ( (( وبلا ) ) ) اشتراط ( (( إذن ) ) ) انتفاء الحرفة لوجوب نفقة القريب انتهى فما نقله المنصف عن جماعة باللزوم هو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب ولعل المصنف ما اطلع على ما نقله في القواعد وإنما رأى جماعة ذكروا ذلك في إجازة المفلس واستطاعة الحج على ما ذكره وهو الظاهر والله أعلم

تنبيه ليس في كلام المصنف إفصاح بالروايتين اللتين بنى عليهما صاحب الترغيب المسألة وقد قال في الرعاية وغيره فإن عدم الحرفة فروايتان يعني في وجوب النفقة له

مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ثُمَّ الْعَصَبَةُ ثُمَّ التَّسَاوِي وَقِيلَ يُقَدَّمُ وَارِثٌ ثُمَّ التَّسَاوِي فَأَبَوَانِ يُقَدَّمُ الْأَبُ وَقِيلَ الْأُمُّ وَمَعَهُمَا ابْنٌ قِيلَ يُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا وَقِيلَ عَكْسُهُ وَقِيلَ فِيهِمَا سَوَاءٌ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ بين الِابْنِ وَالْأَبِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ

أَحَدُهُمَا يُقَدَّمُ الِابْنُ عَلَيْهِمَا وهو الصَّحِيحُ جزم بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ قال في الْوَجِيزِ فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ في الْقُرْبِ فَالْعَصَبَةُ انْتَهَى

وَالْقَوْلُ الثَّانِي يُقَدَّمُ الْأَبَوَانِ عليه

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ

مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ في جَدٍّ وَابْنِ ابْنٍ انْتَهَى قد عَلِمْت الصَّحِيحَ من الْمَذْهَبِ في التي قَبْلَهَا فَكَذَلِكَ هذه وَقَدَّمَ الشَّارِحُ هُنَا أَنَّهُمَا سَوَاءٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت