فهرس الكتاب

الصفحة 2400 من 2988

أبي أبي أب يستويان وقيل يقدم أبو أم وفي الفصول احتمال عكسه جزم به الشيخ وفي المستوعب يقدم الأحوج في الكل واعتبر في الترغيب بإرث وأن مع الاجتماع يوزع لهم بقدر إرثهم وَمَنْ تَرَكَهُ لم يَلْزَمْهُ الْمَاضِي أَطْلَقَهُ الْأَكْثَرُ وجزم به في الفصول وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ إلَّا بِفَرْضِ حَاكِمٍ لأنه تأكد بفرضه كنفقة الزوجة وفي الْمُحَرَّرِ وَإِذْنُهُ في الِاسْتِدَانَةِ ( * )

وظاهر ( (( والذي ) ) ) ما اختاره شيخنا ( (( أنها ) ) ) ويستدين عليه ( (( تلزمه ) ) ) فلا يرجع ( (( فرضت ) ) ) إن ( (( وتلزمه ) ) ) استغنى بكسب ( (( الاستدانة ) ) ) أو نفقة متبرع وظاهر كلام أصحابنا يأخذ بلا إذنه كزوجة نقل ابناه والجماعة يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف إذا احتاج ولا يتصدق وقال شيخنا من أنفق عليه بِإِذْنِ حَاكِمٍ رجع ( (( وقوله ) ) ) عليه وبلا إذن فيه خلاف ( (( يفرض ) ) ) وَمَنْ لَزِمَهُ نَفَقَةُ رَجُلٍ لَزِمَهُ نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ وَعَنْهُ في عَمُودَيْ نَسَبِهِ وَعَنْهُ لِامْرَأَةِ أبيه وَعَنْهُ لَا وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْإِعْفَافِ وَلِمَنْ يَعِفُّ قريبة أَنْ يُزَوِّجَهُ حُرَّةً تُعِفُّهُ وَبِسُرِّيَّةٍ وَيُقَدَّمُ تَعْيِينُ قَرِيبٍ وَالْمَهْرُ سَوَاءٌ وفي التَّرْغِيبِ التَّعْيِينُ لِلزَّوْجِ وَلَا يَمْلِكُ اسْتِرْجَاعَ أَمَةٍ أعفة بها مع غِنَاهُ في الْأَصَحِّ

وَيُصَدَّقُ في أَنَّهُ بِلَا يَمِينٍ وَيُتَوَجَّهُ بِيَمِينِهِ وَيُعْتَبَرُ عَجْزُهُ وَيَكْفِي إعْفَافُهُ بِوَاحِدَةٍ وَيُعِفُّهُ ثَانِيًا إنْ مَاتَ وَقِيلَ لَا كَمُطَلَّقٍ لِعُذْرٍ في الْأَصَحِّ وَيَلْزَمُهُ إعْفَافُ أُمِّهِ كَالْأَبِ قال الْقَاضِي وَلَوْ سَلَّمَ فَالْأَبُ آكَدُ وَلِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ لِأَنَّهُ بِالتَّزْوِيجِ وَنَفَقَتُهَا عليه وَيُتَوَجَّهُ تَلْزَمُهُ نَفَقَةٌ إنْ تَعَذَّرَ تَزْوِيجٌ بِدُونِهَا وهو ظَاهِرُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وهو ظَاهِرُ الْوَجِيزِ يَلْزَمُهُ إعْفَافُ كل إنْسَانٍ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَتَقَدَّمَ في أَوَّلِ الْفَرَائِضِ هل يَلْزَمُ الْعَتِيقَ نَفَقَةُ مَوْلَاهُ وَتَلْزَمُهُ نَفَقَةُ ظِئْرٍ صَغِيرٍ حَوْلَيْنِ من تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَلَيْسَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

تنبيهان

أحدهما قوله ومن تركه لم يلزمه الماضي أطلقه الأكثر وذكر بعضهم إلا بفرض حاكم وفي المحرر وإذنه في الاستدانة انتهى ظاهره أن في المحرر يلزمه بشيئين بفرض حاكم وإذنه في الاستدانة والذي في المحرر أنها لا تلزمه وإن فرضت وتلزمه في الاستدانة بإذن حاكم وقوله وذكر بعضهم إلا أن يفرض حاكم قال في الشرح فإن فرضها حاكم فينبغي أن تلزمه لأنها تأكدت بفرضه وفي الرعايتين تسقط إلا إن فرضها حاكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت