لِأَبِيهِ مَنْعُ أُمِّهِ من رَضَاعِهِ وَقِيلَ بَلَى إذَا كانت في حِبَالِهِ كَخِدْمَتِهِ نَصَّ عليها وَلَهَا أَخْذُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ حتى مع رِضَا زَوْجٍ ثَانٍ وَلَوْ مع مُتَبَرِّعَةٍ وفي الْوَاضِحِ وَفَوْقَهَا مِمَّا يُتَسَامَحُ بِهِ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ هِيَ أَحَقُّ بِمَا يَطْلُبُ بِهِ من الْأُجْرَةِ لَا بِأَكْثَرَ وفي الْمُنْتَخَبِ إنْ اسْتَأْجَرَهَا من هِيَ تَحْتَهُ لِرَضَاعِ وَلَدِهِ لم يَجُزْ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ نَفْعَهَا كَاسْتِئْجَارِهَا لِلْخِدْمَةِ شَهْرًا ثُمَّ فيه لِبِنَاءٍ وَعِنْدَ شَيْخِنَا لَا أُجْرَةَ مُطْلَقًا فَيُحَلِّفُهَا أنها أَنْفَقَتْ عليه ما أَخَذَتْ منه وَلَا يَلْزَمُهَا إلَّا لِخَوْفِ تَلَفِهِ وَلَهُ إجْبَارُ أُمِّ وَلَدِهِ مَجَّانًا وَلِزَوْجٍ ثَانٍ مَنْعُهَا من رَضَاعِ وَلَدِهَا من الْأَوَّلِ نَصَّ عليه إلَّا لِضَرُورَتِهِ نَقَلَ مُهَنَّا أو شَرَطَهَا وَلَا يُفْطَمُ قبل حَوْلَيْنِ إلَّا بِرِضَا أَبَوَيْهِ ما لم يَنْضُرْ وفي الرِّعَايَةِ هُنَا يَحْرُمُ رَضَاعُهُ بَعْدَهُمَا وَلَوْ رَضِيَا
وقال في بَابِ النَّجَاسَةِ طَاهِرٌ مُبَاحٌ من رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ يُبَاحُ من امْرَأَةٍ وفي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ الْقِيَاسُ تَحْرِيمُهُ لِلضَّرُورَةِ ثُمَّ أُبِيحَ بَعْدَ زَوَالِهَا وَلَهُ نَظَائِرُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ إبَاحَتُهُ مُطْلَقًا وفي التَّرْغِيبِ له فِطَامُ رقيقة قلبهما ( (( قبلهما ) ) ) ما لم يَنْضُرْ قال في الرِّعَايَةِ وَبَعْدَهُمَا ما لم تَنْضُرْ الْأُمُّ
وَيَلْزَمُهُ خِدْمَةُ قَرِيبٍ لِحَاجَةٍ كَزَوْجَةٍ وَمَذْهَبٌ ( 5 ) تَجِبُ النَّفَقَةُ على كل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لِذِي رَحِمِهِ بِشَرْطِ قُدْرَةِ الْمُنْفِقِ وَحَاجَةِ الْمُنْفَقِ عليه وَإِنْ كان الْمُنْفَقُ عليه كَبِيرًا اُعْتُبِرَ مع فَقْرِهِ عمي أو زَمَانَةً وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ على الْمِيرَاثِ إلَّا أَنَّ نَفَقَةَ الْوَلَدِ على أبيه خَاصَّةً وَيُعْتَبَرُ عِنْدَهُ اتِّحَادُ الدِّينِ في غَيْرِ عَمُودَيْ نَسَبِهِ لَا فيه وَمَذْهَبٌ ( م ) تَجِبُ على والولد ( (( الولد ) ) ) ذَكَرًا كان أو أُنْثَى نَفَقَةُ أَبَوَيْهِ الْأَدْنَيْنَ فَقَطْ وَتَجِبُ على الْأَبِ فَقَطْ نَفَقَةُ أَوْلَادِهِ الدِّينُ أولا وَمَذْهَبٌ ( ش ) تَجِبُ لِعَمُودَيْ النَّسَبِ خَاصَّةً مع اتِّحَادِ الدِّينِ وَاعْتُبِرَ عَجْزُ الْمُنْفَقِ عليه بِصِغَرٍ أو جُنُونٍ أو زَمَانَةٍ إنْ كان من الْعَمُودِ الْأَسْفَلِ وَإِنْ كان من الْأَعْلَى فَقَوْلَانِ وإذا بَلَغَ الْوَلَدُ صَحِيحًا فَلَا نَفَقَةَ