فهرس الكتاب

الصفحة 2401 من 2988

لِأَبِيهِ مَنْعُ أُمِّهِ من رَضَاعِهِ وَقِيلَ بَلَى إذَا كانت في حِبَالِهِ كَخِدْمَتِهِ نَصَّ عليها وَلَهَا أَخْذُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ حتى مع رِضَا زَوْجٍ ثَانٍ وَلَوْ مع مُتَبَرِّعَةٍ وفي الْوَاضِحِ وَفَوْقَهَا مِمَّا يُتَسَامَحُ بِهِ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ هِيَ أَحَقُّ بِمَا يَطْلُبُ بِهِ من الْأُجْرَةِ لَا بِأَكْثَرَ وفي الْمُنْتَخَبِ إنْ اسْتَأْجَرَهَا من هِيَ تَحْتَهُ لِرَضَاعِ وَلَدِهِ لم يَجُزْ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ نَفْعَهَا كَاسْتِئْجَارِهَا لِلْخِدْمَةِ شَهْرًا ثُمَّ فيه لِبِنَاءٍ وَعِنْدَ شَيْخِنَا لَا أُجْرَةَ مُطْلَقًا فَيُحَلِّفُهَا أنها أَنْفَقَتْ عليه ما أَخَذَتْ منه وَلَا يَلْزَمُهَا إلَّا لِخَوْفِ تَلَفِهِ وَلَهُ إجْبَارُ أُمِّ وَلَدِهِ مَجَّانًا وَلِزَوْجٍ ثَانٍ مَنْعُهَا من رَضَاعِ وَلَدِهَا من الْأَوَّلِ نَصَّ عليه إلَّا لِضَرُورَتِهِ نَقَلَ مُهَنَّا أو شَرَطَهَا وَلَا يُفْطَمُ قبل حَوْلَيْنِ إلَّا بِرِضَا أَبَوَيْهِ ما لم يَنْضُرْ وفي الرِّعَايَةِ هُنَا يَحْرُمُ رَضَاعُهُ بَعْدَهُمَا وَلَوْ رَضِيَا

وقال في بَابِ النَّجَاسَةِ طَاهِرٌ مُبَاحٌ من رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ يُبَاحُ من امْرَأَةٍ وفي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ الْقِيَاسُ تَحْرِيمُهُ لِلضَّرُورَةِ ثُمَّ أُبِيحَ بَعْدَ زَوَالِهَا وَلَهُ نَظَائِرُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ إبَاحَتُهُ مُطْلَقًا وفي التَّرْغِيبِ له فِطَامُ رقيقة قلبهما ( (( قبلهما ) ) ) ما لم يَنْضُرْ قال في الرِّعَايَةِ وَبَعْدَهُمَا ما لم تَنْضُرْ الْأُمُّ

وَيَلْزَمُهُ خِدْمَةُ قَرِيبٍ لِحَاجَةٍ كَزَوْجَةٍ وَمَذْهَبٌ ( 5 ) تَجِبُ النَّفَقَةُ على كل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لِذِي رَحِمِهِ بِشَرْطِ قُدْرَةِ الْمُنْفِقِ وَحَاجَةِ الْمُنْفَقِ عليه وَإِنْ كان الْمُنْفَقُ عليه كَبِيرًا اُعْتُبِرَ مع فَقْرِهِ عمي أو زَمَانَةً وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ على الْمِيرَاثِ إلَّا أَنَّ نَفَقَةَ الْوَلَدِ على أبيه خَاصَّةً وَيُعْتَبَرُ عِنْدَهُ اتِّحَادُ الدِّينِ في غَيْرِ عَمُودَيْ نَسَبِهِ لَا فيه وَمَذْهَبٌ ( م ) تَجِبُ على والولد ( (( الولد ) ) ) ذَكَرًا كان أو أُنْثَى نَفَقَةُ أَبَوَيْهِ الْأَدْنَيْنَ فَقَطْ وَتَجِبُ على الْأَبِ فَقَطْ نَفَقَةُ أَوْلَادِهِ الدِّينُ أولا وَمَذْهَبٌ ( ش ) تَجِبُ لِعَمُودَيْ النَّسَبِ خَاصَّةً مع اتِّحَادِ الدِّينِ وَاعْتُبِرَ عَجْزُ الْمُنْفَقِ عليه بِصِغَرٍ أو جُنُونٍ أو زَمَانَةٍ إنْ كان من الْعَمُودِ الْأَسْفَلِ وَإِنْ كان من الْأَعْلَى فَقَوْلَانِ وإذا بَلَغَ الْوَلَدُ صَحِيحًا فَلَا نَفَقَةَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت