فهرس الكتاب

الصفحة 2403 من 2988

لغيره فيجوز مثل هذا قولا واحدا لأنه ليس بسفر شرعا ولا عرفا ولا يتأهب له أهبته وظاهر ما سبق أنه لا يكلفه مشقا أنه لا يجوز للنهي

وقاله ابن هبيرة وحكاه في شرح مسلم إجماعا قال فإن أعانه عيله فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كلفتموهم فأعينوهم وقال وفي هذا الحديث أنه يؤمر الشاق على رقيقة بالبيع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليبعه لكن هذا الأمر على طريق الوعظ لا الإجبار كذا قال ويريحه وقت قائله ونوم وصلاة ويداويه وجوبا قاله جماعة وظاهر كلام جماعة يستحب وهو أظهر

قال ابن شهاب في كفن الزوجة العبد لا مال له فالسيد أحق بنفقته ومؤنته ولهذا النفقة المختصة المرض تلزمه من الدواء وأجرة الطبيب بخلاف الزوجة ويركبه في السفر عقبة وتلزمه إزالة ملكه بطلبه وامتناعه مما يلزمه فقط نص عليه كفرقة زوجة قاله في عيون المسائل وغيرها في أم ولد كما هو ظاهر كلامهم

قال شيخنا في مسلم بجيش ببلاد التتار أبي بيع عبده وعتقه ويأمره بترك المأمور وفعل المنهى فهربه منه إلى بلاد الإسلام واجب فإنه لا حرمة لهذا ولو كان في طاعة المسلمين وَالْعَبْدُ إذَا هَاجَرَ من أَرْضِ الْحَرْبِ فإن حُرٌّ وقال وَلَوْ لم تُلَائِمْ أَخْلَاقُ الْعَبْدِ أَخْلَاقَ سَيِّدِهِ لَزِمَهُ إخْرَاجُهُ عن مِلْكِهِ لِقَوْلِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فما لَا يُلَائِمُكُمْ فَبِيعُوهُ وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ كَذَا قال رَوَى أبو دَاوُد وَغَيْرُهُ من حديث أبي ذَرٍّ فَمَنْ لَاءَمَكُمْ من مَمْلُوكِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَمَنْ لَا يلائكم ( (( يلائمكم ) ) ) فَبِيعُوهُ وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ وَهُمَا خَبَرَانِ صَحِيحَانِ وَكَذَا أَطْلَقَ في الرَّوْضَةِ يَلْزَمُهُ بَيْعُهُ بِطَلَبِهِ وَيُسَنُّ إطْعَامُهُ من طَعَامِهِ فَإِنْ وله ( (( وليه ) ) ) فَمَعَهُ أو منه وَلَا يَأْكُلُ بِلَا إذْنِهِ نَصَّ عليه

وَيَسْتَرْضِعُ الْأَمَةَ لِغَيْرِ وَلَدِهَا بَعْدَ ربه ( (( ريه ) ) ) وَإِلَّا حَرُمَ ذلك وَلَا يَجُوزُ له إجَارَتُهَا بِلَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت