فهرس الكتاب

الصفحة 2408 من 2988

حَلَبُوا قال أَحْمَدُ شَتَمَ دَابَّةً قال الصَّالِحُونَ لَا تُقْبَلُ شهادت ( (( شهادته ) ) ) هذه عَادَتُهُ وَرَوَى أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ عن عُمَرَ أَنَّهُ عليه السَّلَامُ كان في سَفَرٍ فَلَعَنَتْ امرأته ( (( امرأة ) ) ) نَاقَةً فقاله خُذُوا ما عليها وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْآنَ تمشى في الناس ما يَعْرِضُ لها أَحَدٌ ولها ( (( ولهما ) ) ) من حديث أبي بَرْزَةَ لَا تُصَاحِبُنَا نَاقَةٌ عليها لَعْنَةٌ فَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالُ أَنَّ النَّهْيَ عن مُصَاحَبَتِهَا فَقَطْ وَلِهَذَا رَوَى أَحْمَدُ من حديث عَائِشَةَ أَنَّهُ عليه السَّلَامُ أَمَرَ أَنْ تزد ( (( ترد ) ) ) وقال لَا يصحبنى شىء مَلْعُونٌ وَيُحْتَمَلُ مُطْلَقًا من الْعُقُوبَةِ الْمَالِيَّةُ لِيَنْتَهِيَ الناس عن ذلك هو الذي ذَكَرَهُ ابن هُبَيْرَةَ في حديث عِمْرَانَ وَيُتَوَجَّهُ على الْأَوَّلِ احْتِمَالٌ إنَّمَا نهى لِعِلْمِهِ بِاسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ وَلِلْعُلَمَاءِ كَهَذِهِ الْأَقْوَالِ

وقال ابن حَامِدٍ إذَا لَعَنَ أَمَتَهُ أو ملكه ( (( ملكا ) ) ) من أَمْلَاكِهِ فَعَلَى مقاله أَحْمَدَ يَجِبُ إخْرَاجُ ذلك عن مِلْكِهِ فَيُعْتَقُ الْعَبْدُ وَيُتَصَدَّقُ بالشىء ( (( بالشيء ) ) ) لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَعَنَتْ بَعِيرَهَا فقال صلى اللَّهُ عليه وسلم لَا يَصْحَبُنَا مَلْعُونٌ خَلِّيهِ قال وقد يجىء ( (( يجيء ) ) ) في الطَّلَاقِ إذَا قال لزوجتك ( (( لزوجته ) ) ) ذلك وَلَعَنَهَا مِثْلَ ما في الْفُرْقَةِ وَلِمُسْلِمٍ من حديث أبي الدَّرْدَاءِ لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يوم القامة ( (( القيامة ) ) ) وَلِأَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ إن رَجُلًا نَازَعَتْهُ الرِّيحُ رِدَاءَهُ فَلَعَنَهَا فقال صلى اللَّهُ عليه وسلم لَا تَلْعَنْهَا فإنه ( (( فإنها ) ) ) مَأْمُورَةٌ وإن ( (( وأنه ) ) ) من لَعَنَ شيئا ليس له بِأَهْلٍ رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت