فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أَبٍ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ على أُخْتٍ لِأَبٍ وَخَالَةٌ على عَمَّةٍ وَخَالَةُ أُمٍّ على خَالَةِ أَبٍ وَخَالَةُ أَبٍ على عَمَّتِهِ وَمُدْلٍ من خَالَةٍ وَعَمَّةٍ بِأُمٍّ ( و ) وَعَنْهُ عَكْسُهُ في الْكُلِّ واختاره شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لِلْأَبِ وَكَذَا قَرَابَتُهُ لِقُوَّتِهِ بها وَإِنَّمَا قُدِّمَتْ الْأُمُّ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ مَقَامَهَا هُنَا في مَصْلَحَةِ الطِّفْلِ وَإِنَّمَا قَدَّمَ الشَّارِعُ خَالَةُ ابنه حَمْزَةَ على عَمَّتِهَا صَفِيَّةَ لِأَنَّ صَفِيَّةَ لم تَطْلُبْ وَجَعْفَرٌ طَلَبَ نَائِبًا عن خَالَتِهَا فَقَضَى الشَّارِعُ بها لها في غَيْبَتِهَا وَقَدَّمَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالشَّيْخُ الْخَالَةَ على الْعَمَّةِ وَالْأُخْتَ لِلْأَبِ على الْأُخْتِ لِلْأُمِّ قال بَعْضُهُمْ فَتَنَاقَضُوا وَكَذَا قَالَهُ ( ش ) في الْجَدِيدِ
وَأَحَقُّ الرِّجَالِ أَبٌ ثُمَّ جَدٌّ ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَةٍ وَتُقَدَّمُ النِّسَاءُ عليهم إلَّا أَنَّ الْأَبَ يُقَدَّمُ على غَيْرِ أُمَّهَاتِ الْأُمِّ وَالْجَدَّ يُقَدَّمُ على غَيْرِ أُمَّهَاتِ الْأَبَوَيْنِ وَعَنْهُ تقديمها ( (( تقديمهما ) ) ) على غَيْرِ أُمٍّ عنه تُقَدَّمُ أُخْتٌ لِأُمٍّ وَخَالَةٌ على أَبٍ فَتُقَدَّمُ النِّسَاءُ على كل رَجُلٍ وَقِيلَ إنْ لم يُدْلِينَ بِهِ وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ نِسَاءِ الْأُمِّ على الْأَبِ وَجِهَتِهِ وَقِيلَ تُقَدَّمُ الْعَصَبَةُ على امْرَأَةٍ مع قُرْبِهِ فَإِنْ تَسَاوَيَا فَوَجْهَانِ ( م 3 )
وَلَا حَضَانَةَ لِعَصَبَةِ غَيْرِ مَحْرَمٍ على أُنْثَى وفي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ إنْ بَلَغَتْ سَبْعًا وفي التَّرْغِيبِ تُشْتَهَى وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْهَدْيِ مُطْلَقًا وَيُسَلِّمُهَا إلَى ثِقَةٍ يَخْتَارُهَا هو أو إلَى مَحْرَمِهِ لِأَنَّهُ أَوْلَى من أَجْنَبِيٍّ وَحَاكِمٍ وَكَذَا قال فِيمَنْ تَزَوَّجَتْ وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ غَيْرُهَا وَهَذَا مُتَوَجَّهٌ وَلَيْسَ بِمُخَالِفٍ لِلْخَبَرِ لِعَدَمِ عُمُومِهِ فَإِنْ أَبَتْ الْأُمُّ لم تُجْبَرْ وَأُمُّهَا أَحَقُّ وَقِيلَ الْأَبُ وَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ فيه رِقٌّ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ نَفْعَهُ الذي تَحْصُلُ الْكَفَالَةُ
وفي الْفُنُونِ لم تعرضوا ( (( يتعرضوا ) ) ) لِأُمِّ وَلَدٍ فَلَهَا حَضَانَةُ وَلَدِهَا من سَيِّدِهَا وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا لِعَدَمِ الْمَانِعِ وهو الِاشْتِغَالُ بِزَوْجٍ وَسَيِّدٍ وفي الْمُغْنِي في مُعْتَقِ بَعْضُهُ قِيَاسُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
أحدهما يقدمون عليه قدمه في الرعايتين
والوجه الثاني يقدم عليهما صححه في التصحيح
مسألة 3 قوله وقيل تقدم العصبية على امرأة مع قربه فإن تساويا فوجهان انتهى
أحدهما تقدم هي مع التساوي على هذا البناء وهو الصواب وهو ظاهر كلام الشارح وغيره
والوجه الثاني يقدم هو