فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قَوْلِ أَحْمَدَ يَدْخُلُ في مهأياة وقال في الْهَدْيِ لَا دَلِيلَ على اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ وقال ( م ) في حُرٍّ له وَلَدٌ في أَمَةٍ هِيَ أَحَقُّ بِهِ إلَّا أَنْ تُبَاعَ فتنقل ( (( فتنتقل ) ) ) فَالْأَبُ أَحَقُّ قال وَهَذَا هو الصَّحِيحُ لِأَحَادِيثِ مَنْعِ التَّفْرِيقِ قال وَتُقَدَّمُ بِحَقِّ حَضَانَتِهَا وَقْتَ حَاجَةِ الْوَلَدِ على حَقِّ السَّيِّدِ كما قي الْبَيْعِ سَوَاءٌ
وقال الْأَصْحَابُ وَلَا حَضَانَةَ لِفَاسِقٍ وَخَالَفَ صَاحِبُ الْهَدْيِ لِأَنَّهُ قال لَا يُعْرَفُ أَنَّ الشَّرْعَ فَرَّقَ لِذَلِكَ وَأَقَرَّ الناس ولم يُبَيِّنْهُ بَيَانًا وَاضِحًا عَامًّا ولا حتياط الْفَاسِقِ وَشَفَقَتِهِ على وَلَدِهِ وَلَا لِكَافِرٍ على مُسْلِمٍ وَلَا لِامْرَأَةٍ مُزَوَّجَةٍ قَالَهُ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَكَذَا أَطْلَقَهُ أَحْمَدُ ( وم ش ) وَلَوْ رضي الزَّوْجُ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْهَدْيِ لَا تَسْقُطُ إنْ رضي بِنَاءً على أَنَّ سُقُوطَهَا لِمُرَاعَاةِ حَقِّ الزَّوْجِ وَقِيلَ تَسْقُطُ إلَّا بِجَدَّةٍ ( وم ) وَالْأَشْهَرُ وَقَرِيبَةٍ وهو مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ وَنَسِيبَةٍ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالُ ذَاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ ( و 5 ) وَعَنْهُ لها حَضَانَةُ الْجَارِيَةِ
وَلَا يُعْتَبَرُ الدُّخُولُ في الْأَصَحِّ ( م ) فَإِنْ زَالَ الْمَانِعُ عَادَتْ ( م ) في النِّكَاحِ وَوَافَقَ في غَيْرِهِ بِنَاءً على أَنَّ قَوْلَهُ عليه السَّلَامُ أَنْتِ أَحَقُّ له مالم تَنْكِحِي تَوْقِيتٌ لِحَقِّهَا من الْحَضَانَةِ بِالنِّكَاحِ وَعَنْهُ في طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ بَعْدَ الْعِدَّةِ ( و 5 ) وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ وَجْهًا وَصَحَّحَهُ في التَّرْغِيبِ
وَنَظِيرُهَا لو وُقِفَ على أَوْلَادِهِ فَمَنْ تَزَوَّجَ من الْبَنَاتِ فَلَا حَقَّ له قَالَهُ الْقَاضِي وَهَلْ يَسْقُطُ حَقُّهَا بِإِسْقَاطِهَا فيه احْتِمَالَانِ في الِانْتِصَارِ وَيُتَوَجَّهُ كَإِسْقَاطِ أَبٍ الرُّجُوعَ في هِبَةٍ
وفي كِتَابِ الهدى هل الْحَضَانَةُ حَقٌّ لِلْحَاضِنِ أو عليه فيه قَوْلَانِ في مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَيَنْبَنِي عليهما ( (( عليها ) ) ) هل لِمَنْ له الْحَضَانَةُ أَنْ يُسْقِطَهَا وَيَنْزِلَ عنها على قَوْلَيْنِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ عليه خِدْمَةٌ لِوَلَدٍ أَيَّامَ حَضَانَتِهِ إلَّا بِأُجْرَةٍ إنْ قُلْنَا الْحَقُّ له وَإِلَّا وَجَبَتْ عليه خِدْمَتُهُ