فهرس الكتاب

الصفحة 2418 من 2988

أجنبي خطرة بلا إذنه فيموت لَا ولي صغير ومجنون لمصلحه وقيل لا لا ولي لمصلحة أو يسحره بما يقتله غالبا أو يسقيه سما لا يعلم بِهِ أو يخلطه ( (( المنور ) ) ) بطعام ويطعمه أو بطعام أكله فيأكله جهلا فيلزمه القود وأطلق ابن رزين ( (( حامد ) ) ) فيما إذا ألقمه ( (( تجريد ) ) ) سما ( (( العناية ) ) ) أو خلطه به قولين

وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية لما مات بشر بن البراء الذي أكل معه من الشاة المسمومة فقتلوها قودا ولم يقتلها أولا فإن علم به آكله وهو بالغ عاقل أو خلطه بطعام نفسه فأكله أحد بلا إذنه فهدر فإن قال القاتل بالسم أو السحر لم أعلمه قاتلا أو ادعى جهل المرض لم يقتل وقيل بلى وقيل ويجهله مثله

وَمَنْ شهاب ( (( شهدت ) ) ) عليه بَيِّنَةً بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ فَقُتِلَ ثُمَّ رَجَعَتْ أو رَجَعَ وَاحِدٌ من سِتَّةٍ مَثَلًا ذَكَرَهُ في الرَّوْضَةِ وَقَالَتْ عَمَدْنَا قَتْلَهُ وفي الْكَافِي وَعَلِمْنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ وفي الْمُغْنِي ولم يَجُزْ جَهْلُهُمَا بِهِ وفي التَّرْغِيبِ وَالرِّعَايَةِ وَكَذَّبَتْهُمَا قَرِينَةٌ أو قال حَاكِمٌ أو وَلِيٌّ عَلِمْت كَذِبَهُمَا وَعَمَدْت قَتْلَهُ لَزِمَ الْقَوَدُ وَنَصَرَ ابن عَقِيلٍ في مُنَاظَرَاتِهِ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لم تُلْجِئْهُ الْبَيِّنَةُ وَإِنْ كان فَلَيْسَ الشَّرْعُ بِوَعِيدِهِ مُلْجِئًا لِأَنَّ وَعِيدَ الرَّسُولِ إكْرَاهٌ لَا وَعِيدَ البارىء ( (( البارئ ) ) )

وَقِيلَ في قَتْلِ حَاكِمٍ وَجْهَانِ كَمُزَكٍّ فإن الْمُزَكِّيَ لَا يُقْتَلُ عِنْدَ الْقَاضِي لِأَنَّهُ غَيْرُ ملجىء ( (( ملجئ ) ) ) وَهَذَا أَوْلَى من قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ لم يَقْصِدُوا قَتْلَهُ بَلْ قَبُولُ شَهَادَتِهِمْ وَيُقْتَلُ عِنْدَ أبي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ ( م 4 ) وَلَا تَقْتُلُ بَيِّنَةٌ مع مُبَاشَرَةِ وَلِيٍّ وفي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ هُمَا كَمُمْسِكٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

والوجه الثاني ( (( مباشر ) ) ) لا يكون عمدا بل ( (( علم ) ) ) شبه ( (( الولي ) ) ) عمد ( (( والحاكم ) ) ) وهو ظاهر ما ( (( يقتل ) ) ) جزم ( (( أقيد ) ) ) به ( (( الكل ) ) ) في ( (( ويختص ) ) ) المنور ( (( مباشرا ) ) ) واختاره ( (( عالما ) ) ) ابن حامد ( (( وليا ) ) ) وقدمه في ( (( البينة ) ) ) تجريد ( (( والحاكم ) ) ) العناية وشرح ابن ( (( حاكما ) ) )

مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَقِيلَ في قَتْلِ حَاكِمٍ وَجْهَانِ كَمُزَكٍّ فإن الزكى ( (( المزكي ) ) ) لَا يُقْتَلُ عِنْدَ الْقَاضِي وَيُقْتَلُ عِنْدَ أبي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ انْتَهَى

ما قَالَهُ أبو الْخَطَّابِ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ في الرُّجُوعِ عن الشَّهَادَةِ وَنَصَرَاهُ وَكَذَلِكَ ابن رَزِينٍ وَغَيْرُهُمْ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ

وَالْقَوْلُ الثَّانِي وهو قَوْلُ الْقَاضِي لَا يُقْتَلُ وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ فَقَالَا وَلَوْ رَجَعَ الْمُزَكُّونَ وَقَالُوا عَمَدْنَا الْكَذِبَ لِيُقْتَلَ أو لِيُقْطَعَ فَفِي لُزُومِ الْقَوَدِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت