فهرس الكتاب

الصفحة 2419 من 2988

مع مباشر ( (( زاد ) ) ) وفي التبصرة إن علم الْوَلِيُّ الحاكم أنه ( (( كذبهما ) ) ) لم ( (( وعمدت ) ) ) يقتل ( (( قتله ) ) ) أقيد الكل ويختص مباشرا عالما ثم وليا ثم البينة والحاكم وقيل ثم حاكما لأن سببه أخص من البينة

وَإِنْ لَزِمَتْ دِيَةٌ بِبَيِّنَةٍ وَحَاكِمًا فَقِيلَ أَثْلَاثًا وَقِيلَ نِصْفَيْنِ ( م 5 ) وَلَوْ قال بَعْضُهُمْ عَمَدْنَا وَبَعْضُهُمْ أَخْطَأْنَا فَلَا قَوَدَ على الْمُتَعَمِّدِ على الْأَصَحِّ وَعَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ من الدِّيَةِ المغلظلة ( (( المغلظة ) ) ) والمخطىء ( (( والمخطئ ) ) ) من الْمُخَفَّفَةِ

وَلَوْ قال كُلُّ وَاحِدٍ تَعَمَّدْت وَأَخْطَأَ شَرِيكِي فَوَجْهَانِ في الْقَوَدِ ( م 6 ) وَلَوْ قال وَاحِدٌ عَمَدْنَا وَالْآخَرُ أَخْطَأْنَا لَزِمَ الْمُقِرَّ بِالْعَمْدِ الْقَوَدُ والاخر نِصْفُ الدِّيَةِ وَإِنْ رَجَعَ وَلِيٌّ وَبَيِّنَةٌ ضَمِنَهُ وَلِيٌّ وقال الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَبَيِّنَةٌ كمشرك ( (( كمشترك ) ) ) وَاخْتَارَ شَيْخُنَا أَنَّ الدَّالَّ يَلْزَمُهُ الْقَوَدُ إنْ تَعَمَّدَ وَإِلَّا الدِّيَةُ وَأَنَّ الْآمِرَ لَا يَرِثُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وجهان زاد في الرعايتين وكذا لو قال الحاكم أو الولي علمت كذبهما وعمدت قتله

مسألة 5 وإن لزمت دية بينة وحاكما فقيل أثلاثا وقيل نصفين انتهى

أحدهما تلزمهم أثلاثا على الحاكم الثلث وعلى كل شاهد الثلث قياسا على ما إذا شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجعوا فالدية على عددهم على الصحيح جزم به في المغني والشرح هنا

والوجه الثاني تلزمهم نصفين على الحاكم النصف وعلى الشاهدين النصف وهو الصواب ثم رأيت ابن حمدان في الرعاية الكبرى قطع بذلك في باب الرجوع عن الشهادة فلله الحمد

مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وَلَوْ قال كُلُّ وَاحِدٍ تَعَمَّدْت وَأَخْطَأَ شَرِيكِي فَوَجْهَانِ في الْقَوَدِ انْتَهَى

أَحَدُهُمَا لَا قَوَدَ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَصَحَّحَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وقال عَلَيْهِمَا الدِّيَةُ حالته ( (( حالة ) ) ) انْتَهَى

الوجه الثَّانِي عَلَيْهِمَا الْقَوَدُ قُلْت وهو الصَّوَابُ لِاعْتِرَافِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْعَمْدِيَّةِ وَدَعْوَاهُ أَنَّ صَاحِبَهُ أَخْطَأَ لَا أَثَرَ له لتكذبيه ( (( لتكذيبه ) ) ) له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت