فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
واختار ( (( الطرف ) ) ) القاضي وصاحب التبصرة إن سرى القطع ( (( فيء ) ) ) في الرِّدَّةَ فلا ( (( قطعت ) ) ) قود فيجب ( (( السراية ) ) ) نصف ( (( فأشبه ) ) ) الدية ( (( انقطاع ) ) ) وقيل ( (( حكمها ) ) ) كلها ( (( باندمالها ) ) ) ومن عيله ( (( بقتل ) ) ) القود ( (( الآخر ) ) ) معصوم في حق ( (( أول ) ) ) المستحق لدمه وتشترط ( (( نقصا ) ) ) المكافأة حالة الجناية ( (( فارتد ) ) ) بأن ( (( والنقص ) ) ) لا يفضله ( (( مات ) ) ) قاتله ( (( ويدل ) ) ) بإسلام أو حرية أو ملك أو إبلاد خاصة فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَوْ ارْتَدَّ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ وَأَنَّ الْخَبَرَ في الْحَرْبِيِّ كما يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِهِ وفي كَلَامِ بَعْضِهِمْ حُكْمُ الْمَالِ غَيْرُ حُكْمِ النَّفْسِ بِدَلِيلِ الْقَطْعِ بِسَرِقَةِ مَالِ زَانٍ مُحْصَنٍ وَقَاتِلٍ في مُحَارَبَةٍ وَلَا يُقْتَلُ قَاتِلُهُمَا وَالْفَرْقُ أَنَّ مَالَهُمَا بَاقٍ على الْعِصْمَةِ كَمَالِ غَيْرِهِمَا وَعِصْمَةُ دَمِهِمَا زَالَتْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
الطرف على الصحيح من المذهب والوجهان أصلهما هل يفعل به كفعله أو في النفس فقط وفيه روايتان والصحيح من المذهب أنه يفعل به فيما دون النفس كما يفعل به في النفس وقدمه المصنف وغيره وهذه المسألة ليست من الخلاف المطلق في شيء لأنه صحح فيها حكما
المسألة الثانية 2 إذا قلنا بوجوب القود على الوجه الثاني فهل يستوفيه الإمام أو قريبه المسلم فيه وجهان قال المصنف أصلهما هل ماله فيء أو لورثته وفيه وجهان والصحيح من المذهب أن ماله فيء فيستوفيه الإمام على الصحيح من المذهب وهذه المسألة أيضا ليست مما نحن بصدده
المسألة الثالثة 3 إذا قلنا بعدم القود فهل يضمن دية الطرف أم الأقل منها ومن دية النفس أطلق الخلاف ومثاله أن يقطع يديه ورجليه ثم يموت مرتدا وأطلقه في المغني والشرح
أحدهما يجب عليه الأقل من دية النفس أو الطرف وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ومال إليه الشيخ والشارح
والوجه الثاني تلزمه دية الطرف لأن الردة قطعت حكم السراية فأشبه انقطاع حكمها باندمالها أو بقتل الآخر له
تنبيه الذي يظهر أن في أول كلام المضنف نقصا بعد قوله فارتد والنقص ثم مات ويدل عليه كلام المصنف بعد ذلك والله أعلم