فهرس الكتاب

الصفحة 2428 من 2988

وَلَا حُرٌّ بِعَبْدٍ وَيُتَوَجَّهُ فيه عَكْسُهُ وَلَا مُكَاتَبٌ بِعَبْدِهِ فَإِنْ كان ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ أم وقتل ( (( قتل ) ) ) رَقِيقٌ مُسْلِمٌ رَقِيقًا مُسْلِمًا لِذِمِّيٍّ فَوَجْهَانِ ( م 4 ) وَيُقْتَلُ عَبْدٌ بِعَبْدٍ مُكَاتَبٍ أولا وَعَنْهُ مالم تَرِدْ قِيمَةُ قَاتِلِهِ وَإِنْ كَانَا لِسَيِّدٍ فَلَا قَوَدَ في أحد ( (( إحدى ) ) ) الْوَجْهَيْنِ قَالَهُ في الْمَذْهَبِ

وَذَكَرٌ بأثنى ( (( بأنثى ) ) ) وَعَنْهُ مع أَخْذِهِ نِصْفَ دِيَتِهِ وَخَرَّجَ في الْوَاضِحِ منها في عَبْدٍ بِعَبْدٍ وفي تَفَاضُلِ مَالٍ في قَوَدِ طَرَفٍ وَكِتَابِيٌّ بِمَجُوسِيٍّ نَصَّ عليه وَمُرْتَدٌّ بِذِمِّيٍّ وهو بِهِ وَبِمُسْتَأْمَنٍ ( * ) وَإِنْ انْتَقَضَ عَهْدَهُ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ قُتِلَ له وَعَلَيْهِ دِيَةُ حُرٍّ وَقِيمَةُ عَبْدٍ وَلَا يُقْتَلُ من بَعْضُهُ حُرٌّ وَالْأَصَحُّ إلَّا بمثله أو أَكْثَرَ حُرِّيَّةً وَإِنْ قَتَلَ أو جَرَحَ ذمى ذِمِّيًّا أو عَبْدٌ عَبْدًا ثُمَّ أَسْلَمَ أو عَتَقَ مُطْلَقًا قُتِلَ بِهِ في الْمَنْصُوصِ كَجُنُونِهِ في الْأَصَحِّ وَعَدَمُ قَتْلِ من أَسْلَمَ ظَاهِرُ نَقْلِ بَكْرٍ كَإِسْلَامِ حَرْبِيٍّ قَاتِلٍ وَكَذَا إنْ جَرَحَ مُرْتَدٌّ ذِمِّيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ بَعْدَ الْجُرْحِ أو بَعْدَ الرَّمْيِ قبل الْإِصَابَةِ مَانِعَةً من الْقَوَدِ في ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا كما بَعْدَ الزَّهُوقِ ( ع ) وقد ذَكَرَ ابن عَقِيلٍ صِحَّتَهَا وَأَنَّ الْإِثْمَ وَاللَّائِمَةَ يَزُولُ من جِهَةِ اللَّهِ وَجِهَةِ الْمَالِكِ وَلَا يَبْقَى إلَّا حَقُّ الضَّمَانِ لِلْمَالِكِ وَفَهِمَ منه شَيْخُنَا سُقُوطَ الْقَوَدِ وقال هذا ليس بِصَحِيحٍ وَإِنْ فَرَّقَا بين الخطأ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 4 قوله ولا يقتل حر بعبد ولا مكاتب بعبده فإن كان ذا رحم محرم أو قتل رقيق مسلم رقيقا مسلما لذمي فوجهان انتهى فيه مسألتان

المسألة الأولى لا يقتل المكاتب بعبده إذا كان أجنبيا فإذا كان ذا رحم محرم فهل يقتل به أم لا أطلق الخلاف أطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم

أحدهما يقتل به وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في الرعاية صريحا وقدمه في القواعد الأصولية

والوجه الثاني لا قود

تنبيهان أحدهما قوله يقتل مرتد بذمي وهو به وبمستأمن انتهى فقوله وهو به يعني يقتل الذمي بالمرتد هذا ظاهر العبارة وهو سهو لأن الأصحاب قالوا لا يقتل أحد بقتل المرتد وصرحوا بأن الذمي لا يقتل بقتله حتى المصنف أول الباب ثم ظهر لي أن الضمير في به يعود إلى المجوسي يعني يقتل المجوسي بالذمي وإن كان اللفظ موهما لكن يزول الإشكال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت