فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 2988

عشر سنين يضربه عليها وجوبا وعنه مراهقا اختاره أبو الحسين التميمي فعلى الأولى يلزم الولي أمره بها وتعليمه إياها والطهارة نص عليه خلافا لما قاله ابن عقيل في مناظراته وبعض العلماء لظاهر الأمر وكإصلاح ماله وكفه عن المفاسد

وقال ابن الجوزي لا يجب على ولي صغير ومجنون أن ينزههما عن النجاسة ولا أن يزيلها عنهما بل يستحب وذكره أيضا وجها في أن الطهارة تلزم المميز ويأتي في الظهار قول بعضهم يصح لدون سبع وهو الشيخ أو غيره وذكر أيضا أن ظاهر الخرقي تصح صلاة العاقل من غير تقدير بسن ( وش ) وذكر أيضا أن ابن ثلاث ونحوه يصح إسلامه إذا عقله

وكذا مذهب الشافعي أن تعليم الأب وسائر الأولياء ما يحتاجه الإبن لدينه يجب

قال الشافعي وأصحابه وكذا الأم لعدم الأب ويتوجه لنا مثله لحديث عبدالله بن عمر وإن لولدك عليك حقا رواه أحمد ومسلم

قالوا والأجرة من الصبي ثم على من تلزمه نفقته ويتوجه احتمال مثله وفيه نظره وحيث وجبت لزمه إتمامها وإلا فالخلاف في النفل ويلزمه على الأولى إعادتها ببلوغه فيها أو في وقتها بعد فعلها في المنصوص فيهما ( ش ) لا إعادة طهارة

لأن القصد غيرها وكذا إسلام لأن أصل الدين لا يصح نفلا فإذا وحد فعلى وجه الوجوب

ولأنه يصح بفعل غيره وهو الأب وذكر أبو المعالي خلافا

وقال أبو البقاء الإسلام أصل العبادات وأعلاها فلا يصح القياس عليه ومع التسليم فقد قال بعض أصحابنا يجب عليه إعادته

وَلَهُ تَأْخِيرُهَا ما لم يُظَنُّ مَانِعٌ كَمَوْتٍ وَقَتْلٍ وَحَيْضٍ وَكَمَنْ أُعِيرَ سُتْرَةً أَوَّلَ الْوَقْتِ فَقَطْ أو متوضيء ( (( متوضئ ) ) ) عَدِمَ الْمَاءَ سَفَرًا لَا تَبْقَى طَهَارَتُهُ إلَى آخِرِهِ وَلَا يَرْجُو وُجُودَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت