فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 2988

الفنون في أوائل المجلد التاسع عشر وعندي أنه يثاب على طاعات بدنه وما يخرج من العبادات المالية من ماله

وكذا قال ابن هبيرة في الحج معنى قولهم يصح منه أي يكتب له قال وكذا أعمال البر كلها فهو يكتب له ولا يكتب عليه وعلل ابن عقيل في الجنائز تقديم النساء على الصبيان بالتكليف ففضلهن بالثواب والتعويض والصبي ليس من أهل الثواب والعقاب كذا قال وفي طريقة بعض أصحابنا في مسئلة تصرفه ثوابه لوالديه ولأحمد وغيره بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعا أن حسنات الصبي لوالديه أو أحدهما وذكره ابن الجوزي في الموضوعات والمتسبب يثاب بنية القربة ولأنه دل على هدى ولأن امرأة رفعت صبيا في خرقة فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر رواه أحمد ومسلم وغيرهما ولا تلزمه ( و ) كبقية الأحكام وعنه بلى

ذكره الشيخ وغيره وأنه مكلف وذكرها في المذهب وغيره في الجمعة وعنه ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت