فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تؤخذ يمين بيسار ويساتر بيمين وما علا من أنملة وشفة وجفن بما سفل وخنصر ببنصر أو سن بسن مخالفة في الموضع ( (( الخلاصة ) ) ) وأصلى بزائد ( (( قصاص ) ) ) وعكسه بل زائد ( (( الأظهر ) ) ) بمثله موضعا وخلقه ولو ( (( الناظم ) ) ) تفاوتا قدرا ولا كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصة رضى الجاني أو لا بل مع أظفار معيبة وقيل ولا بزائدة أصبعا فإن ذهبت فله وقيل ولا زائدة بمثلها ولا عين صحيحة بقايمة ولسان ناطق بأخرس ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر ولو شل أو ببعضه شلل كأنملة يد
وَفِيهِ من أَنْفٍ وَأُذُنٍ وَأُذُنٍ سَمِيعَةٍ بِصَمَّاءَ وَأَنْفٍ شَامٍّ بِضِدِّهِ وَتَامٍّ مِنْهُمَا بِمَخْرُومٍ ( م 3 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
قلت وهو الصواب ( (( بعيد ) ) ) قال في الخلاصة فلا قصاص فيه في الأظهر واختاره القاضي وصححه الناظم وقدمه في الرعايتين ( (( ميت ) ) )
مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَفِيهِ من أَنْفٍ وَأُذُنٍ يَعْنِي صَحِيحَيْنِ بِأَشَلَّيْنِ وَأُذُنٍ سمعية ( (( سميعة ) ) ) بِصَمَّاءَ وَأَنْفٍ شَامٍّ بِضِدِّهِ وَتَامٍّ بِمَخْرُومٍ وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ أَوَّلًا أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ صَحِيحٌ بِأَشَلَّ من يَدٍ أو رِجْلٍ أو أُصْبُعٍ أو ذَكَرٍ فَأَمَّا أَخْذُ الْأَنْفِ وَالْأُذُنِ الصَّحِيحَيْنِ بِالْأَشَلَّيْنِ فَأُطْلِقَ فيه الْخِلَافُ وَكَذَا أُطْلِقَ الْخِلَافُ في أَخْذِ الْأُذُنِ السمعية ( (( السميعة ) ) ) بِالصَّمَّاءِ وَالْأَنْفِ الشَّامِّ بِضِدِّهِ وهو الْأَنْفُ الْأَخْنَمُ وَأَخْذِ التَّامِّ مِنْهُمَا بِالْمَخْرُومِ فَهَذِهِ خَمْسُ مَسَائِلَ أُطْلِقَ فيها الْخِلَافُ وَأَطْلَقَهُ في الْمُقْنِعِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ في الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ قال في الْهِدَايَةِ فَأَمَّا الْأَنْفُ الْأَشَمُّ بِالْأَخْنَمِ أو الصَّحِيحُ بِالْمَخْرُومِ أو بِالْمُسْتَخْسِفِ فَلَا يُعْرَفُ فيه رِوَايَةٌ فَيُحْتَمَلُ الْقِصَاصُ وَعَدَمُهُ انْتَهَى
وَتَابَعَهُ في الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وقال لَا يُعْرَفُ فيه رِوَايَةٌ وقال أَصْحَابُنَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ الْقِصَاصُ وَعَدَمُهُ فَنَسَبَهُ إلَى الْأَصْحَابِ وَأَطْلَقَ في الْمُسْتَوْعِبِ الْخِلَافَ في أَخْذِ الصَّحِيحَةِ بِالصَّمَّاءِ وَذَلِكَ غَيْرُ ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ عنه وَعَنْ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْهَادِي وَالشَّرْحِ في أَخْذِ الصَّحِيحِ بِالْمُسْتَخِفِّ
أَحَدُهُمَا يُؤْخَذُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ فِيمَا ذَكَرَهُ في الْمُقْنِعِ وَجَزَمَ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وهو مُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي يَأْخُذُ الْأُذُنَ الصحيحة الصَّحِيحَةَ وَالْأَنْفَ الشَّامَّ بالأن ( (( بالأذن ) ) ) الصَّمَّاءِ وَالْأَنْفِ الْأَخْنَمِ واختارالقاضي أَيْضًا أَخْذَ الْأُذُنِ الصَّحِيحَةِ بِالْأُذُنِ الشَّلَّاءِ قال في الْمُحَرَّرِ وقال الْقَاضِي يُؤْخَذُ في الْجَمِيعِ إلَّا في الْمَخْرُومِ خَاصَّةً وَقَطَعَ في الْمُقْنِعِ بَعْدَ الْأَخْذِ في الصَّحِيحَةِ بِالشَّلَّاءِ من الْأَنْفِ وَالْأُذُنِ